الفصل الثالث
إجماع أمته ﷺ وهو اتفاق علماء العصر على حكم النازلة (١).
ويعرف اتفاقهم بقولهم، أَوْ يقول بعض (٢) وسكوت الباقين (٣)، حَتَّى ينقرض العصر عليهم (٤)، وهو مأخوذ من العزم على الشيء، كما يقال:
_________
(١) وهو تعريف القاضي، وَقَالَ ابن مفلح "حكم حادثة" بدلى نازلة، وعرفه المرداوي وابن النجار: "اتفاق مجتهدي الأمة فِي عصر على أمر ولو عقلا بعد النَّبِيّ ﷺ"، انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٧٠)، والمختصر لابن اللحام ص ٧٤، وأصولى الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٦٥)، والتحبير للمرداوي (٤/ ١٥٢٢)، وشرح الكوكب المنير لابن النجار (٢/ ٢١١).
(٢) صححها الشيخ الشثري (بعضهم).
انظر: رسالة فِي أصول الفقه الشثري ص ٦٥.
(٣) انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٧٠)، ويفهم من كلامه ﵀ القول بالإجماع السكوتي، وهو ما عَلَيْه الحنابلة وجمهور العلماء والشيرازي والصيرفي من الشافعية خلافًا للشافعية، المرجع السابق، وتيسير التحرير لأمير بادشاه (٣/ ٢٤٦)، وشرح تنقيح الفصولى للقرافي ص ٢٥٩، ورفع النقاب للشوشاوي (٤/ ٦١١)، والبرهان للجويني (١/ ٤٤٧)، وشرح اللمع للشيرازي (٢/ ٦٩١)، وروضة الناظر لابن قدامة (١/ ٤٣٤) تنبيه قد ذكر الزركشي والشوكاني اثني عشر قولًا فِي الإجماع السكوتي، البحر المحيط (٤/ ٤٩٤)، وإرشاد الفحول للشوكاني (١/ ٣٩٩).
(٤) يشير المؤلف رَحِمَهُ اللهُ تعالى إِلَى اشتراط انقراض العصر لصحة الإجماع، وهو ما عَلَيْه أكثر الحنابلة وبعض الشافعية وهو ظاهر كلام الإِمام أحمد خلافا لجمهور العلماء وهو اختيار أَبِي الخطاب وابن مفلح والطوفي وقد أومأ إليه الإِمام أحمد. انظر: فواتح الرحموت للأنصاري (٢/ ٢٢٤)، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٢٥٨، شرح اللمع للشيرازي (٢/ ٦٩٨)، العدة لأبي يعلى (٤/ ١٠٩٥)، والتمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٤٨)، وأصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٤٢٩)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٦٦).
1 / 39