674

الرساله

الرسالة

ایډیټر

أحمد محمد شاكر

خپرندوی

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

في كتاب الله) على ما فُرِضَ لهم (^١) ألا ترى أن من ذوي الأرحام من يرث ومنهم من لا يرث وأن الزوج يكون أكثرَ ميراثا من أكثر ذوي الأرحام ميراثًا وأنك (^٢) لو كنت إنما تُوَرِّث بالرحم كانت رحم البنت (^٣) من الأب كرحم الابن وكان ذوو الأرحام يرثون معًا ويكونون (^٤) أحقَّ (^٥) من الزوج الذي لا رحم له
١٧٧٢ - ولو كانت الآية كما وصفتَ كنتَ قد خالفتها فيما ذكرنا في أن يترك (^٦) أخته ومَوَاليَه (^٧) فتُعطيَ أخته النصف ومواليه النصف وليسوا بذَوِي أرحام (^٨) ولا مفروضًٍ لهم في كتاب الله فرض منصوص (^٩)

(^١) «فرض» ضبطت أيضا في الأصل بضم الفاء. وفي س وج «على ما فرض الله لهم».
وفي ابن جماعة وب «فيما فرض الله لهم». وكله مخالف للأصل.
(^٢) في ج «فإنك» وهو خطأ وهو مخالف للأصل.
(^٣) في ب «الابنة» وهو مخالف للأصل.
(^٤) في ابن جماعة «ويكون» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(^٥) في سائر النسخ زيادة «به» وليست في الأصل، ولكنها مزادة فيه بين السطور.
(^٦) «يترك» يعني المورث. وقد نقط أولها في الأصل بالتحتية، ولم ينقط في ابن جماعة وفي ب «ينزل» وهو خطأ غريب!!
(^٧) هنا في ب وس زيادة «وهي إليه أقرب» وليست في الأصل ولا ابن جماعة، وقد زادها بعضهم بحاشية الأصل.
(^٨) في ب «الأرحام وهو مخالف للأصل، وقد زاد بعضهم فيه فوق السطر لاما وألفا.
(^٩) وانظر أيضا الأم (ج ٤ ص ١٠ - ١١).

1 / 590