625الرسالهالرسالةMuhammad ibn Idris al-Shafi'i - ۲۰۴ ه.قمحمد بن إدريس الشافعي - ۲۰۴ ه.قایډیټرأحمد محمد شاكرخپرندویمصطفى البابي الحلبي وأولادهشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۳۵۷ ه.قد خپرونکي ځایمصرژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېفلسطين•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸وديتُه ثمنُهُ فيكونُ بالسِّلَع من الإبل والدواب وغير ذلك أشبهَ لأن في كل واحد منهما ثمنه١٥٨٠ - فقلت فهذا (^١) حجة لمن قال لا تعقل العاقلة ثمن العبد عليك١٥٨١ - قال ومن أين١٥٨٢ - قال (^٢) يقول لك لمَ قلتَ تعقل العاقلة ثمن العبد إذا جنى عليه الحر قيمته وهو عندك بمنزلة الثمن ولو جنى على بعير جناية ضمِنها في ماله١٥٨٣ - قال فهو (^٣) نفسٌ محرمة١٥٨٤ - قلت والبعير نفس محرمة على قاتله١٥٨٥ - قال ليست كحرمة المؤمن١٥٨٦ - قلت ويقول لك ولا العبدُ كحرمة الحر في كل أمره(^١) في ب «قلت وهذا» وهو مخالف للأصل.(^٢) «قال» أي الشافعي. وضرب عليها بعضهم في الأصل وكتب بدلها عن يمين السطر «قلت» وبذلك ثبتت في سائر النسخ.(^٣) في سائر النسخ «هو» والفاء ثابتة في الأصل، وكشطت منه وأثرها باق.1 / 540کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ