473الرسالهالرسالةMuhammad ibn Idris al-Shafi'i - ۲۰۴ ه.قمحمد بن إدريس الشافعي - ۲۰۴ ه.قایډیټرأحمد محمد شاكرخپرندویمصطفى البابي الحلبي وأولادهشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۳۵۷ ه.قد خپرونکي ځایمصرژانرونهPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•سیمېفلسطين•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸١٠٥٤ - قال وكيْف ذلك وسبيلُ الشهادات سبيلٌ واحِدة (^١)١٠٥٥ - قال (^٢) فقلْتُ أتعني في بعض أمرها دون بعض أمْ في كلِّ أمْرها١٠٥٦ - قال بلْ في كلِّ أمْرِها١٠٥٧ - قلتُ فَكَمْ أقَلُّ ما تَقْبَلُ علَى الزِّنا١٠٥٨ - قال أربعة١٠٥٩ - قلتُ فإن نَقَصُوا واحِد جَلَدْتَهم١٠٦٠ - قال نعم١٠٦١ - قلت فكم تقبل على القتل والكفر وقطع الطريق الذي تَقْتُلُ (^٣) به كلِّه؟١٠٦٢ - قال شاهِدين.١٠٦٣ - قلت له كم تقبل على المال(^١) السبيل مما يذكر ويؤنث، وقد ورد بهما في القران الكريم. وذكرت هنا في الأصل «واحدة» بالتأنيث. وفي سائر النسخ «واحد» بالتذكير، فأثبتنا ما في الأصل.(^٢) كلمة «قال» ثابتة في الأصل، ومع ذلك لم تذكر في نسخة ابن جماعة، وفيها «فقلت له» وفي النسخ المطبوعة «قال الشافعي فقلت له» وكل ذلك مخالف للأصل.(^٣) «تقتل» منقوطة في الأصل بالتاء الفوقية على الخطاب، وفي ب وج «يقتل» بالياء على الغيبة ويكون مبنيا للمفعول، وهو مخالف للأصل.1 / 385کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ