329

الرساله

الرسالة

ایډیټر

أحمد محمد شاكر

خپرندوی

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

٦٦٨ - قال الشافعي فلما حَدَّثَتْ عائشةُ عَن النبي بالنهي عَنْ إمْساك لُحوم الضحايا بعد ثلاثٍ ثم بالرخصة فيها بعد النهي وأنَّ رسولَ الله أخْبَرَ أنَّه نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للدَّافَّة كان الحديث التَّام المحفوظ أوَّلُه وآخِرُه وسَبَبُ التحريم والإحلال فيه حديثُ عائشة عن النبي وكان على مَنْ عَلِمَهُ أنْ يصيرَ إليه
٦٦٩ - (^١) وحديثُ عائشة مِنْ أبْيَنِ ما يوجَدُ في الناسخ والمنسوخ مِن السُّنَنِ
٦٧٠ - وهذا يَدل على أنَّ بعض الحديث يُخَصُّ (^٢) فيُحْفظ بعضُه دون بعض فيُحفظ منه شئ كان أوَّلًا ولا يُحفظ آخِرًا ويُحْفظ أخِرًا ولا يُحفظ أوَّلًا فيُؤَدِّي كلٌّ ما حَفِظَ
٦٧١ - فالرخصةُ بعْدَها في الإمساك والأكْل والصدقة مِن لحوم الضحايا إنما هي لواحد مَعْنَيَيْنِ لِاخْتِلَاف الحالَيْن
٦٧٢ - فإذا دَفَّت الدَّافَّةُ ثَبَتَ النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث وإذا لم تَدِفَّ دافَّة فالرخصةُ ثابِتة بالأكْل والتزود والادخار والصدقة

(^١) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(^٢) «يخص» ضبطت في الأصل واضحة بضم الياء وفتح الخاء وتشديد الصاد، وكذلك كتبت في الاعتبار، ومع ذلك فقد غيرها الناسخون في نسخ الرسالة، فكتبوها «يختصر».

1 / 239