278

الرساله

الرسالة

ایډیټر

أحمد محمد شاكر

خپرندوی

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

وقال (^١): (والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة (^٢» وقال (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (^٣) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون (^٤»
٥١٨ - فقال بعضُ أهل العلم هي الزكاةُ المفْروضة (^٥)
٥١٩ - قال الله (^٦): (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (^٧) تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سكنا لهم والله سميع عليم (^٨»
٥٢٠ - (^٩) فكان مَخْرَجُ الآية عامًا على الأمْوال وكان يحتمل أن تكون (^١٠) على بعض الأموال دون بعض فدلتْ السنة على أن الزكاة في بعض الأموال (^١١) دون بعض
٥٢١ - فلما كان المال أصنافا منه الماشية فأخذ (^١٢) رسول الله

(^١) في ج «وقال الله» ولفظ الجلالة لم يذكر في الأصل.
(^٢) سورة النساء (١٦٢).
(^٣) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى قوله: الماعون».
(^٤) سورة الماعون (٤ - ٧).
(^٥) هذا القول في تفسير الماعون مروي عن علي وابن عباس وابن الحنفية والضحاك وغيرهم. انظر الدر المنثور (٤٠١: ٦).
(^٦) في س «وقال الله» وفي ج «قال الشافعي وقال الله». وهما مخالفان للأصل.
(^٧) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(^٨) سورة التوبة (١٠٣).
(^٩) هنا في ب وج زيادة «قال الشافعي».
(^١٠) هكذا نقطت في الأصل بالتاء الفوقية، وهو صواب، لأن الضمير يرجع للآية، ونقطت في ج بالياء التحتية، وهو مخالف للأصل، وان كان صحيحا في المعنى.
(^١١) في ب وج «المال» وهو مخالف للأصل.
(^١٢) في ج «وأخذ» وهو مخالف للأصل وخطأ.

1 / 187