263

الرساله

الرسالة

پوهندوی

أحمد محمد شاكر

خپرندوی

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

اصول فقه
٤٧٧ - (^١) فلم نُوَرِّثْ قاتِلًا ممن قتل وكان أخفُّ حالِ القاتل عَمْدًا أنْ يُمْنَعَ الميراثَ عُقُوبةً مع تَعَرُّضِ سَخَط اللهِ أنْ يُمْنَعَ ميراثُ من عصى الله بالقتل ٤٧٨ - (^٢) وما وصفتُ مِنْ ألا (^٣) يَرِثَ المُسلمَ إلا المسلم حرٌّ (^٤) غيرُ قاتلٌ عَمْدًا (^٥) مَا لَا اختلافَ فيه بَيْنَ أحدٍ مِن أهل العلم حفظتُ عنه بِبَلدنا ولا غَيْرِهِ (^٦) ٤٧٩ - (٢) وفي اجتماعهم (^٧) على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم (^٨)

(^١) هنا في ج زيادة «قال الشافعي» وفي ب «قال الشافعي: لما بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: ليس لقاتل شيء -: لم نورث» الخ. وكل ذلك مخالف للأصل. (^٢) هنا في ب وج زيادة «قال الشافعي». (^٣) هكذا رسمت في الأصل «ألا» فحافظنا على رسمه. وفي ب «أنه لا» وهو مخالف للأصل. (^٤) في ج «المسلم الحر» وهو مخالف للأصل وغير جيد في سياق الكلام. (^٥) في ب «مما» بدل «ما» وهو مخالف للأصل. (^٦) في ب «ولا في غيره» وزيادة «في» خلاف للأصل. (^٧) في ج إجماعهم، وهو مخالف للأصل. (^٨) جائز أن يكون مضارع الثلاثي أو الرباعي. وفي ج «يلزمهم» بالتحتية، وهو خطأ ومخالف للأصل.

1 / 172