258

الرساله

الرسالة

پوهندوی

أحمد محمد شاكر

خپرندوی

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

اصول فقه
الفرْضُ (^١) المنصوص الذي دلَّتْ السنةُ على أنه إنما أراد الخاصَّ (^٢) ٤٦٦ - (^٣) قال الله ﵎ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ (^٤) فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد (^٥» ٤٦٧ - وقال: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ (^٦) مِمَّا قل منه أو كثر نصيبا مفروضا (^٧» ٤٦٨ - وقال (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (^٨) مِمَّا ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً

(^١) في النسخ المطبوعة «باب ما جاء في الفرض» وكلمة «باب» كتبت في الأصل بخط آخر. وحشرت، في فراغ قبل كلمة «الفرض». وقوله «ما جاء» كتب بهامش الأصل بخط آخر أيضا. (^٢) في النسخ المطبوعة «على أنه انما أريد به الخاص» وهو مخالف للأصل. (^٣) هنا في ج زيادة «قال الشافعي». (^٤) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: إن لم يكن لها ولد». (^٥) سورة النساء (٧٦). وقد ذكرت الآية في ج ولكن ناسخها أخطأ في أولها إذ جعله «يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم في الكلالة» وهو خلط منه بين هذه الآية وبين الآية (١٢٧) من هذه السورة. (^٦) في الأصل إلى هنا، ثم قال: «إلى: نصيبا مفروضا». (^٧) سورة النساء (٧). (^٨) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى قوله: يوصين بها أو دين».

1 / 167