الرساله
الرسالة
پوهندوی
أحمد محمد شاكر
خپرندوی
مصطفى البابي الحلبي وأولاده
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۳۵۷ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
اصول فقه
٤١٠ - والذي أعْتَقَهُمْ رجل من العَرَب والعربيُّ إنَّما يَمْلِكُ مَن لا قَرابَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِن العجم فأجازَ النبي لهم الوصيةَ
٤١١ - فدلَّ ذلك على أن الوصية لو كانت تَبْطُلُ لِغير قرابة بَطَلَتْ لِلْعبيد المُعْتَقين لِأنَّهم ليسوا بِقَرَابة للمُعْتِق
٤١٢ - ودلَّ ذلك على أنْ لا وصيةَ لِمَيِّت إلا في ثُلُثِ ماله ودل ذلك (^١) على أنْ يُرَدَّ ما جَاوَزَ الثلثَ في الوصية وعَلَى إبْطال (^٢) الاستسعاء (^٣) وإثْبَات القَسْمِ والقُرْعَة
٤١٣ - وبَطَلَتْ (^٤) وصية الوالدين لأنهما وارثان وثبت ميراثهما
٤١٤ - رضي الله تعالى عنه ومَن أوْصَى له المَيِّتُ مِن قَرَابةٍ وغيرِهِم جَازَتْ الوصيةُ إذا لم يكن وارِثًا
٤١٥ - وأحَبُّ إلي لو أوصى لقرابة
٤١٦ - (^٥) وفي القُرَآن ناسخٌ ومنسوخٌ غيرُ هذا مُفَرَّقٌ في مَواضِعِهِ في كتاب (أحكام القُرَآن)
٤١٧ - وإنما وصفتُ (^٦) مِنه جُمَلًا يُسْتدل بها على ما كان في
(^١) كلمة «ذلك» سقطت من جميع النسخ المطبوعة، وهي ثابتة في الأصل واضحة. (^٢) في ب وج «ودل على إبطال» وزيادة «دل» ههنا مخالفة للأصل. (^٣) في س «الابتغاء» بدل «الاستسعاء» وهو تصحيف قبيح. (^٤) في ب وج «فبطلت» وهو مخالف للأصل. (^٥) هنا في ب وج زيادة «قال الشافعي». (^٦) في س «وضعت» وهو مخالف للأصل.
1 / 145