236

الرساله

الرسالة

پوهندوی

أحمد محمد شاكر

خپرندوی

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

اصول فقه
٤١٠ - والذي أعْتَقَهُمْ رجل من العَرَب والعربيُّ إنَّما يَمْلِكُ مَن لا قَرابَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِن العجم فأجازَ النبي لهم الوصيةَ ٤١١ - فدلَّ ذلك على أن الوصية لو كانت تَبْطُلُ لِغير قرابة بَطَلَتْ لِلْعبيد المُعْتَقين لِأنَّهم ليسوا بِقَرَابة للمُعْتِق ٤١٢ - ودلَّ ذلك على أنْ لا وصيةَ لِمَيِّت إلا في ثُلُثِ ماله ودل ذلك (^١) على أنْ يُرَدَّ ما جَاوَزَ الثلثَ في الوصية وعَلَى إبْطال (^٢) الاستسعاء (^٣) وإثْبَات القَسْمِ والقُرْعَة ٤١٣ - وبَطَلَتْ (^٤) وصية الوالدين لأنهما وارثان وثبت ميراثهما ٤١٤ - رضي الله تعالى عنه ومَن أوْصَى له المَيِّتُ مِن قَرَابةٍ وغيرِهِم جَازَتْ الوصيةُ إذا لم يكن وارِثًا ٤١٥ - وأحَبُّ إلي لو أوصى لقرابة ٤١٦ - (^٥) وفي القُرَآن ناسخٌ ومنسوخٌ غيرُ هذا مُفَرَّقٌ في مَواضِعِهِ في كتاب (أحكام القُرَآن) ٤١٧ - وإنما وصفتُ (^٦) مِنه جُمَلًا يُسْتدل بها على ما كان في

(^١) كلمة «ذلك» سقطت من جميع النسخ المطبوعة، وهي ثابتة في الأصل واضحة. (^٢) في ب وج «ودل على إبطال» وزيادة «دل» ههنا مخالفة للأصل. (^٣) في س «الابتغاء» بدل «الاستسعاء» وهو تصحيف قبيح. (^٤) في ب وج «فبطلت» وهو مخالف للأصل. (^٥) هنا في ب وج زيادة «قال الشافعي». (^٦) في س «وضعت» وهو مخالف للأصل.

1 / 145