227

الرساله

الرسالة

پوهندوی

أحمد محمد شاكر

خپرندوی

مصطفى البابي الحلبي وأولاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

اصول فقه
٣٨٦ - (^١) وقال رسول (^٢) الله " إذَا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا " ولم يقل " يَرْجُمْهَا " ولم يختلف المسلمون في ألاَّ رَجْمَ على مَمْلُوكٍ في الزِّناَ ٣٨٧ - (١) وإحصانُ الأمة إسلامُها ٣٨٨ - (^٣) وإنما قلنا هذا استدلالًا بالسنة وإجماعِ أكْثرِ أهْل العِلْم ٣٨٩ - ولَمَّا قال رسول الله إذَا زَنَتْ أمَةُ أحَدِكُمْ فَتَبَيًّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا ولم يقل مُحْصَنَةً كانت أو غير محصنة استدللنا (^٤)

(^١) هنا في ب وج زيادة «قال الشافعي». (^٢) في ج «وقول رسول الله ﷺ» وهو مخالف للأصل. (^٣) هنا في ج زيادة «قال الشافعي». (^٤) هنا في س وج زيادة نصها [على أن الإحصان ههنا الإسلام، دون النكاح والحرية والتحصين] وهي زيادة يضطرب بها الكلام، ولا داعي إليها، لأنها تفهم مما يأتي. وهذه الزيادة ثابتة بحاشية الأصل بخط آخر جديد، وكتب بجوارها «صح»، وما هي بصحيحة.

1 / 135