225

الرساله

الرسالة

ایډیټر

أحمد محمد شاكر

خپرندوی

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

اصول فقه
٣٨٣ - (^١) فدل كتاب الله ثم سنة نبيه على أن الزانيين المَمْلوكَيْن خارِجان من (^٢) هذا المعنى
٣٨٤ - قال الله ﵎ في المَمْلوكات (^٣) (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا على المحصنات من العذاب (^٤» [*]
٣٨٥ - والنِّصْف لا يكون إلا من الجَلْدِ الذي يَتَبَعَّضُ فأما الرَّجْم الذي هو (^٥) قتل فلا نصف له لأن المرجوم قد

(^١) في ب وج «ودل» وفي ج زيادة «قال الشافعي».
(^٢) في س «عن» وهو مخالف للأصل.
(^٣) في ج «المملوكين» وهو خطأ.
(^٤) سورة النساء (٢٥).
(^٥) في س وج «فيه» بدل «هو» والذي في الأصل «هو» ثم غيرت فوقها بخط آخر فجعلت «فيه». والصواب ما في الأصل.
[*] انظر أيضًا ما سيأتي في (٦٨٣، ٦٨٤). [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]

1 / 133