220

الرساله

الرسالة

پوهندوی

أحمد محمد شاكر

خپرندوی

مصطفى البابي الحلبي وأولاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

اصول فقه
يغلبوا مائتين) كتب (^١) عليهم ألا يفر العشرين مِنَ المِائَتَيْنِ فَأَنْزَلَ اللهُ (الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا) إلى (يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) فَكَتَبَ (^٢) أنْ لَا يَفِرَّ المِائَةُ مِنَ المائتين (^٣) " ٣٧٤ - قال (^٤) وهذا كما قال بن عباس إن شاء الله وقد بيَّن اللهُ هذا في الآية وليستْ تَحْتاج إلى تَفْسِيرٍ (^٥) ٣٧٥ - (^٦) قال: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ (^٧) فَاسْتَشْهِدُوا عليهن أربعة منكم فغن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أو يجعل الله لهن سبيلا

(^١) بالبناء للمفعول، وقد ضبطت كذلك في النسخة اليونينية من البخاري ٦: ٦٣ وكذلك ضبطت الكاف في الأصل بالضم. (^٢) بالبناء للفاعل، وكذلك ضبطت في البخاري وعليها علامة الصحة (صح) وكذلك وضعت فتحة فوق التاء في الأصل. (^٣) الحديث رواه الشافعي أيضا في الام عن ابن عيينة ٤: ٩٦ ورواه البخاري عن ابن المديني عن سفيان انظر الفتح ٨: ٣٣٣ - ٣٣٥ وزاد في آخره قال سفيان: وقال ابن شبرمة: وأرى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا وذكره السيوطي في الدر المنثور من طريق سفيان ٣: ٢٠٠ ونسبه أيضا لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الايمان، وقال في آخره: قال سفيان: وقال ابن شبرمة: وأرى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا: ان كانا رجلين أمرهما، وان كانوا ثلاثة فهو ي سعة من تركهم. وهذه قاعدة جليلة ونظر ثاقب من ابن شبرمة، ﵀. (^٤) كلمة قال ثابتة في الأصل بخطه بين السطور، وحذفت في ب. وفي ج قال الشافعي. (^٥) قال الشافعي في الام: وهذا كما قاله ابن عباس إن شاء الله تعالى، مستغنى فيه بالتنزيل عن التأويل. (^٦) هنا في ج زيادة قال الشافعي. (^٧) في الأصل إلى هنا، ثم قال: إلى: سبيلا.

1 / 128