213

الرساله

الرسالة

ایډیټر

أحمد محمد شاكر

خپرندوی

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۳۵۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

اصول فقه
٣٥٦ - (^١) وإن كان نَهْيُ السكران عن الصلاة قبل تحريم الخمر فهو حين حُرِّم الخمرُ أَوْلى أن يكون منهيًا (^٢) بأنه عاصٍ (^٣) من وجهين أحدهما أن يُصَلِّيَ في الحال التي هو فيها مَنْهِيٌّ والآخر أنْ يَشْرَبَ الخمرَ (^٤)
٣٥٧ - (^٥) والصلاة قول وعمل وإمساكٌ فإذا لم يَعْقِل القول والعمل والإمساك فلم يأت (^٦) بالصلاة كما أُمر فلا تُجْزئ عنه وعليه إذا أفاق القضاءُ
٣٥٨ - (^٧) ويُفارق المغلوبُ على عقله بأمر الله الذي لا حِيلة له فيه السكرانَ (^٨) لأنه أدخل نفسه في السُّكر فيكون على السكران القضاء دون المغلوب على عقله بالعارض الذي لم يجتلبه على نفسه فيكون عاصيا باجتلابه
٣٥٩ - (^٩) وَوَجَّهَ اللهُ رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت المقدس فكانت القبلةَ التي لا يحلُّ قبل نسخها استقبال غيرها ثم نسخ

(^١) في ج زيادة قال الشافعي.
(^٢) في ج منهيا عنه والزيادة ليست في الأصل، وهي خطأ أيضا.
(^٣) في ب لأنه وهو مخالف للأصل.
(^٤) في النسخ المطبوعة المحرم وما هنا هو الذي في الأصل، ولكن بعض القراء ضرب على كلمة الخمر وكتب بحاشيته كلمة المحرم بخط آخر.
(^٥) في ب زيادة قال وفي ج قال الشافعي.
(^٦) في ب وج ولم يأت وهو خطأ ومخالف للأصل، لان قوله فلم يأت جواب الشرط.
(^٧) في ج زيادة قال الشافعي.
(^٨) السكران مفعول يفارق والمغلوب فاعله، ويجوز العكس: فيكون السكران مرفوعا، على أنه فاعل مؤخر.
(^٩) في ب زيادة قال وفي ج قال الشافعي.

1 / 121