207

الرساله

الرسالة

پوهندوی

أحمد محمد شاكر

خپرندوی

مصطفى البابي الحلبي وأولاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

اصول فقه
قيام الليل ونصفِه والنقصانِ من النصف والزيادة عليه بقول الله (فاقرؤا ما تيسر منه) ٣٣٩ - فاحتمل (^١) قول الله (فاقرؤا ما تيسر منه) معنيين ٣٤٠ - أحدهما أن يكون فرضا ثابتا أنه أزِيل به فرض غيره ٣٤١ - والآخر أن يكون فرضًا منسوخًا أزيل بغيره كما أُزيل به غيره وذلك لقول الله (وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقاما محمودا (^٢» فاحتمل (^٣) قوله (وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ) أن يتهجَّد بغير الذي فُرِض عليه مما تَيَسَّرَ مِنه ٣٤٢ - قال (^٤) فكان الواجب طلبَ الاستدلال بالسنة على أحد المعنيين فوجدنا سنة رسول الله تدل على ألاَّ واجب من الصلاة إلا الخَمسُ فصِرنا إلى أن الواجب الخمس وأن ما سواها من واجب

(^١) في ب وج قال الشافعي ثم احتمل وهذه الزيادة ليست في الأصل، وكانت فيه فاحتمل ثم أصلحت بخط آخر ثم احتمل ويظهر ان هذا التغيير حديث جدا، لان ناسخ س انما نسخها ف آخر ذي الحجة سنة ١٣٠٨ وقد نقل الحرف على الصواب بالفاء. (^٢) سورة الإسراء ٧٩. (^٣) في ب احتمل وهو مخالف للأصل، وفي س واحتمل ولكن الكلمة كانت بالفاء واضحة، ثم غيرت بقلم. آخر إلى الواو، ويظهر لي ان سبب ذلك أن القارئين لم يتضح لهم وجه ربط الجمل بعضها ببعض، وهو ظاهر بالتأمل الدقيق. (^٤) في ب وج قال الشافعي.

1 / 115