172

الرساله

الرسالة

پوهندوی

أحمد محمد شاكر

خپرندوی

مصطفى البابي الحلبي وأولاد

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م

د خپرونکي ځای

مصر

ژانرونه

اصول فقه
٢٦١ - وهو يشبه ما قال والله أعلم لن كلَّ من كان حوْل مكة من العرب لم يكن يعرف غمارة وكانت تأنَف أن يُعْطِيَ بعضُها بعضا طاعةَ الإمارة ٢٦٢ - فلما دانت لرسول الله بالطاعة لم تكن ترى ذلك يَصلح لغير رسول الله ٢٦٣ - (^١) فأُمِروا أن يُطِيعوا أولي الأمر الذين أَمَّرَهم رسول الله لا طاعةً مطلقة بل طاعة مُسْتَثْناة فيما لهم وعليهم (^٢) فقال (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ في شئ فردوه إلى الله) يعني إن اختلفتم في شئ ٢٦٤ - (^٣) وهذا إن شاء الله كما قال في أولي الأمر إلا أنَّه يقول (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ) يعني والله أعلم هم وأُمَراؤهم الذين أُمِروا بطاعتهم (فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) يعني والله أعلم إلى مال قال الله

(^١) هنا في ج زيادة قال وليست في الأصل. (^٢) في ج مستثنى فيها لهم وعليهم وهو خطأ ومخالف للأصل. (^٣) هنا في ب وج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.

1 / 80