الرسالة الأولى في الخراج
تأليف
المقدس احمد بن محمد الاردبيلي
جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة
[![](../Images/logo4.png)](http://www.masaha.org)
<http://www.masaha.org>
نبذة من حياة المولى المقدس الأردبيلي (قدس سره)
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكره- أول من ذكره من أرباب الرجال والتراجم- السيد مصطفى التفرشي (ت 1021) في «نقد الرجال» فقال: أحمد بن محمد الأردبيلي، أمره في الجلالة والثقة والأمانة أشهر من أن يذكر، وفوق ما تحوم حوله عبارة كان متكلما فقيها عظيم الشأن جليل القدر رفيع المنزلة، أورع أهل زمانه وأعبدهم وأتقاهم (1). ونقل قوله الأردبيلي في «جامع الرواة» (2).
وذكره الحر العاملي (ت 1104) في القسم الثاني من «أمل الآمل» فقال:
كان عالما فاضلا مدققا عابدا ثقة ورعا، عظيم الشأن جليل القدر، معاصرا لشيخنا البهائي. ثم نقل قول التفرشي أيضا (3).
وعلق عليه المولى عبد الله الأصفهاني في «رياض العلماء» يقول: أقول: قرأ العقليات في بلدة شيراز على مولانا جمال الدين محمود، تلميذ مولانا جلال الدين الدواني .. وحين ذهب الى النجف الأشرف ترك العقليات واقتصر على النقليات حتى أنا سمعنا من الشيوخ أنه حين كان السيد محمد (العاملي صاحب المدارك) والشيخ حسن (العاملي صاحب المعالم) يقرأون عليه شرح المختصر (في الأصول للعضدي) كان لا يرخصهما أن يقرءا عليه كل مسألة (يراها) باعتقاده
مخ ۳
لا مدخلية لها في الدين، فيتجاوزان عن ذلك الموضع إلى مسألة أخرى نافعة.
أشهر ما عرف به:
إن أشهر وأكثر شيء وأقدس ما عرف به المقدس الأردبيلي هو ما اشتهر عنه من تشرفه بلقاء الإمام الثاني عشر الحجة ابن الحسن المنتظر (عجل الله تعالى فرجه) وأول من ذكره بهذا في كتابه هو المولى المجلسي (قدس سره) في موسوعته «بحار الأنوار» في باب من رآه قريبا من زماننا، قال:
منها: ما أخبرني به جماعة عن السيد الفاضل مير علام قال: كنت في بعض الليالي في صحن الروضة المقدسة بالغري «على مشرفها السلام» وقد ذهب كثير من الليل. فبينا أنا أتجول هناك إذ رأيت شخصا مقبلا نحو الروضة المقدسة، فأقبلت إليه فلما قربت منه عرفت أنه استأذنا الفاضل العالم التقي الزكي مولانا أحمد الأردبيلي «قدس الله روحه» [1] فأخفيت نفسي عنه حتى أتى الباب وكان مغلقا فانفتح له عند وصوله اليه، ودخل الروضة، فسمعته يتكلم كأنما يناجي أحدا، ثم خرج وأغلق الباب.
فمشيت خلفه حتى خرج من الغري وتوجه نحو مسجد الكوفة، فمشيت خلفه بحيث لا يراني، حتى دخل المسجد وصار الى المحراب الذي استشهد أمير المؤمنين عنده، ومكث طويلا، ثم رجع وخرج من المسجد وأقبل نحو الغري، وكنت خلفه.
فلما قرب من الحنانة [2] أخذني سعال لم أقدر على دفعه، فسعلت، فالتفت إلى فعرفني وقال: أنت مير علام؟ قلت: نعم، قال: ما تصنع ههنا؟ قلت: كنت معك حيث دخلت الروضة المقدسة إلى الآن، وأقسم عليك بحق صاحب القبر أن تخبرني بما جرى لك في هذه الليلة من البداية إلى النهاية. فقال: أخبرك، على أن لا تخبر به أحدا ما دمت حيا: فلما توثق ذلك مني قال: كنت أفكر في بعض المسائل وقد
مخ ۴
أغلقت علي، فوقع في قلبي أن آتي أمير المؤمنين وأسأله عن ذلك، فلما وصلت الى الباب فتح لي بغير مفتاح كما رأيت، فدخلت الروضة وابتهلت الى الله تعالى في أن يجيبني مولاي عن ذلك، فسمعت صوتا من القبر أن: ائت مسجد الكوفة وسل من القائم (عليه السلام) فإنه امام زمانك، فأتيت إلى المحراب وسألته عنها وأجبت. وها أنا أرجع الى بيتي (1).
ونقل هذا الخبر عن المولى المجلسي تلميذه السيد نعمة الله الجزائري في كتابه «الأنوار النعمانية» [1]. فقال: حدثني أوثق مشايخي علما وعملا: أنه كان لهذا الرجل- وهو المولى الأردبيلي- تلميذ من أهل تفرش [2] اسمه: مير علام، وقد كان بمكان من الفضل والورع، قال ذلك التلميذ:
كانت لي حجرة في المدرسة المحيطة بالقبة الشريفة، فاتفق أني فرغت من مطالعتي وقد مضى جانب كثير من الليل، فخرجت من الحجرة انظر في صحن الحضرة، وكانت الليلة شديدة الظلام، فرأيت رجلا مقبلا على الحضرة الشريفة، فقلت: لعل هذا سارق جاء ليسرق شيئا من القناديل، فنزلت وأتيت إلى قربه فرأيته وهو لا يراني ، فمضى الى الباب ووقف، فرأيت القفل قد سقط وفتح له الباب الثاني (الرواق) والثالث (الحرم) على هذا الحال، فأشرف على القبر فسلم، وأنى من جانب القبر رد السلام! فاذا هو يتكلم مع الامام (عليه السلام) في مسألة علمية! ثم خرج من البلد متوجها الى مسجد الكوفة، فخرجت خلفه وهو لا يراني، فلما وصل الى محراب المسجد سمعته يتكلم مع رجل آخر بتلك المسألة. ثم رجع ورجعت خلفه.
فلما بلغ الى باب البلد أضاء الصبح فأعلنت له نفسي وقلت له: يا مولانا كنت معك من الأول إلى الآخر، فأعلمني من كان الرجل الأول الذي كلمته في القبة؟
مخ ۵
ومن الرجل الآخر الذي كلمك في مسجد الكوفة؟ فأخذ علي المواثيق أني لا أخبر أحدا بسره حتى يموت، ثم قال لي:
يا ولدي إن بعض المسائل تشتبه علي فربما خرجت في بعض الليل الى قبر مولانا أمير المؤمنين وكلمته في المسألة وسمعت الجواب، وفي هذه الليلة أحالني على مولانا صاحب الزمان وقال لي: إن ولدنا المهدي هذه الليلة في مسجد الكوفة فامض اليه وسله عن هذه المسألة، فكان ذلك الرجل هو المهدي (عليه السلام).
ذكر ذلك السيد الجزائري ثم قال: هذه نبذة من أحواله فاعتبر أحواله الباقية! كان عام الغلاء يقاسم الفقراء ما عنده من الأطعمة ويبقي لنفسه مثل سهم واحد منهم، فاتفق أنه فعل في بعض السنين الغالية هكذا، فغضبت عليه زوجته وقالت: تركت أولادنا في مثل هذه السنة يتكففون الناس؟! فتركها ومضى عنها الى مسجد الكوفة للاعتكاف! فلما كان اليوم الثاني جاء رجل مع دواب حملها الطعام الطيب من الحنطة الصافية والطحين الناعم، فقال: هذا بعثه إليكم صاحب المنزل وهو معتكف في مسجد الكوفة! فلما جاء المولى من اعتكافه أخبرته زوجته بأن الطعام الذي أرسلته مع الأعرابي طعام حسن! فحمد الله تعالى. وما كان له خبر عنه.
وكان يتعمم بعمامة كبيرة، فإذا طلب منه أحد عمامة أو مقنعة قطع له من تلك العمامة (1).
ومن جملة ورعه:
ومن جملة ورعه: أنه كان يستأجر دابة من النجف ويأخذها من صاحبها يمضي بها الى زيارة الكاظمين والعسكريين (عليهم السلام)، فإذا أراد الرجوع ربما أعطاه بعض أهل بغداد من الشيعة كتابا (رسالة) ليوصلها الى بعض أهل النجف، فكان يضع
مخ ۶
الكتاب في جيبه ويمشي ويسوق الدابة من بغداد الى النجف، ويقول: ان صاحب الدابة لم يأذن لي في حمل هذا الكتاب على دابته (1).
والخبر بهذا التعبير قد يوهم تكرر الأمر مما يستبعد معه، ولكن معاصر السيد الجزائري وزميله في الدراسة: السيد محمد صالح الخاتونآبادي (ت 1116) صهر العلامة المجلسي، ذكر الخبر في كتابه «حدائق المقربين» فقال: «كان يخرج من النجف الأشرف إلى زيارة الكاظمين (عليهما السلام) على دابة الكراء، فاتفق أنه خرج في بعض أسفاره ولم يكن معه مكاري الدابة، فلما أراد أن يرجع من الكاظمين أعطاه بعض أهل بغداد رقيمة (رسالة) ليوصلها الى بعض أهل النجف، فأخذها وجعلها في جيبه، ولكنه لم يركب بعد على الدابة فكانت هي تمشي قدامه الى النجف، وكان يقول: أنا لم أؤذن من المكاري بحمل ثقل هذه الرقيمة (الرسالة).
قال: وحكوا أيضا: أنه كان إذا أراد الحركة إلى الحائر المقدس لأجل الزيارات المخصوصة كان يحتاط في صلاته بالجمع بين القصر والتمام ويقول: ان طلب العلم فريضة وزيارة الحسين (عليه السلام) سنة، فإذا زاحمت السنة الفريضة احتمل تعلق النهي عن ضد الفريضة بها وصيرورتها- من أجل ذلك- سفر معصية! مع أنه كان لا يدع في ذهابه وإيابه مطالعة الكتب والتفكر في مشكلات العلوم مهما استطاع (2).
وما نقله السيد الجزائري من بذل المترجم من عمامته الكبيرة أيضا نقله معاصره وزميله في الدراسة السيد الخاتونآبادي في «حدائق المقربين» بأدق مما نقله الجزائري وقدم له مقدمة قال فيها: وكان يأكل ويلبس ما يصل اليه بطريق الحلال رديا كان أم سنيا ويقول: المستفاد من الأحاديث الكثيرة وطريقة الجمع بين الأخبار: أن الله يجب أن يرى أثر ما ينعمه على عباده عند السعة، كما يجب الصبر على القناعة عند الضيق. فكان لا يرد من أحد شيئا، ومتى التمس أحد منه أن يلبس
مخ ۷
شيئا من الثياب النفسية لبسها، وتكرر أنه أهديت إليه عمائم غالية فيلبسها ويخرج بها الى الزيارة، فإذا طلب شيئا منها أحد السائلين خرق منها قطعة لأجله، وهكذا، حتى لا يبقى على رأسه عند عودته لبيته من تلك العمامة النفسية سوى ذراعا واحدا! (1).
ومن صبره على القناعة عند الضيق كان يلبس ما يصل اليه من طريق الحلال ولو كان رديا أورثا، حتى حكي أنه لرثاثة أثوابه أصابه بعض زوار النجف في الطريق فلم يعرفه، فطلب منه أن يغسل ثياب سفره وقال: أريد أن تزيح عنها درن الطريق وتجيئني بها. فتقبل منه ذلك وباشر بنفسه قصارتها وتبييضها الى أن فرغ منها فجاء بها الى ذلك الرجل ليسلمها إياه، فاتفق أن عرفه الرجل في هذه المرة وجعل الناس يوبخونه على ذلك العمل وهو يمنعهم عن الملامة ويقول: إن حقوق إخواننا المؤمنين أكثر من أن يقال بها غسل الثياب!.
ولعل العمامة والثياب النفسية التي كانت تهدى اليه كانت من الشاه عباس الصفوي فكان لا يرد من أحد شيئا حتى من الشاه الصفوي، بل يلبسها بالتماسه، ولكنه بذلك يبدلها للسائلين بالتماسهم، فكأن يده كانت اليد المحللة بين السلطان والناس.
قال الخوانساري في «روضات الجنات»: كان الشاه عباس الصفوي يبالغ في تعظيمه وتبجيله ويرسل اليه بكل جميل، وهو في ذلك يستدعي من جنابه أن يتوجه إلى إيران، ويتحاشى الشيخ في جوابه عن قبول ذلك، ويؤكد على رضاه بما أنعم الله عليه من التوفيق للمقام في النجف الأشرف (2) ولعل ذلك أيضا كان من تقدسه واحتياطاته، وان كان لم يحترز عن قبول هداياه.
مخ ۸
وساطاته وشفاعاته:
ولذلك كان يلجأ إليه أحيانا بعض المقصرين في خدمة الحكومة الصفوية ويطلبون منه الوساطة والشفاعة فيشفع لهم، كما نقل الخوانساري في «روضات الجنات» عن كتاب «المقامات» الذي وضعه سيدنا الجزائري في شرح أسماء الله الحسني، قال: التجأ إلى مشهد أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل كان مقصرا في خدمة الحكومة الصفوية، وطلب من الأردبيلي «نور الله ضريحه» أن يكتب الى السلطان الشاه عباس الأول يطلب منه أن لا يؤذيه، فكتب إليه بالفارسية ما ترجمته هكذا:
«ليعلم بأني الملك المستعار عباس! أن هذا الرجل وان كان في أول أمره ظالما فهو الآن يبدو مظلوما، فلو عفوت عن تقصيره لعل الله يعفو عن بعض تقصيراتك.
كتبه عبد سلطان الولاية: أحمد الأردبيلي» فأجابه الشاه:
«عباس يعرض عليكم: إن الخدمة التي أمرتم بها تقبلها وقدمها مع الامتنان، فالرجاء أن لا ينسى (المولى) هذا المحب عن دعاء الخير، كتبه كلب عتبة علي (عليه السلام): عباس» [1].
بل كان أحيانا يتوسط لبعض فقراء السادة اليه أو الى والده الشاه طهماسب لإعانتهم، كما نقله الجزائري أيضا وقال: فلما وصلت الكتابة إليه قام وقرأها وقوفا تعظيما لها، فلما رأى فيها وصفه بالاخوة من قبل الأردبيلي قال: إذا دفنتموني فضعوا هذا الكتاب تحت رأسي، لاحتج به على منكر ونكير بأن المولى أحمد الأردبيلي سماني أخا له. فأحضر كفنه ووضع الكتاب فيه (1).
مخ ۹
مشايخه:
مر عن الأفندي في «رياض العلماء»: أنه قرأ العقليات في بلدة شيراز على مولانا:
1- جمال الدين محمود، تلميذ مولانا جلال الدين الدواني. والشرعيات على (1).
وعن تلمذته على جمال الدين محمود قال الخوانساري في «روضات الجنات»:
كان شريكا في الدرس مع المولى عبد الله اليزدي (صاحب حاشية المولى عبد الله في المنطق شرح تهذيب المنطق للتفتازاني) والمولى الميرزا جان الباغ نوي عند المولى جمال الدين محمود الذي كان من تلامذة المولى جلال الدواني.
وقد قرأ في المنقول والمعقول على بعض تلامذة الشهيد الثاني وفضلاء المشاهد المشرفة.
2- وله الرواية عن السيد علي الصائغ من كبار تلامذة الشهيد المبروز، كما في أول الأربعين للمجلسي (2).
تلامذته:
قال الأفندي في «رياض العلماء» سمعت من مشايخنا أن له (قدس سره) عشرة تلاميذ كلهم فضلاء علماء منهم:
1- الميرزا محمد الأسترآبادي.
2- المير فضل الله (ابن السيد محمد الأسترآبادي).
3- السيد محمد صاحب «المدارك».
4- الشيخ حسن (صاحب المعالم) (3).
مخ ۱۰
ومر عن المولى المجلسي وتلميذه السيد الجزائري، أن منهم:
5- المولى مير علام التفرشي الذي روى عنه لقاء المترجم بالحجة (عجل الله تعالى فرجه) ونقل الخوانساري في «روضات الجنات» أن المولى الميرزا محمد الأسترآبادي سأل المولى أحمد المقدس عند وفاته عمن يستحق أن يرجع إليه بعده؟ فقال: أما في الشرعيات فالى المير علام، وأما في العقليات فالى المير فضل الله (1) وكأنه أضاف عن الخاتونآبادي.
6- المولى عبد الله التستري (2) ولم نعثر على غيرهم.
مؤلفاته:
قال الأفندي في «رياض العلماء» له:
1- شرح «إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان» (للعلامة الحلي) وهو موجود الآن من الأول إلى آخر مباحث الوقوف والصدقات، ثم لم يوجد فيما بين (كذا) ويوجد من الصيد والذباحة إلى الآخر. وقد سمعنا من بعض الأفاضل أنه قد كتبه ولكن لعسر الاطلاع على خطه لم يكتبه أحد من الناس الى أن اندرس.
ونسب اليه مولانا سلطان حسين الأسترآبادي في كتاب «تحفة المؤمنين».
2- زبدة البيان.
3- حاشية على إلهيات شرح التجريد، بسط الكلام فيه في بحث الإمامة، ونقل الأدلة عن الفخر الرازي وأبطلها.
4- رسالة فارسية في حرمة الخراج تنسب اليه.
5- تعليقات على «قواعد الأحكام» للعلامة.
6- تعليقات على «تذكرة الفقهاء» للعلامة في الفقهاء، رأيتهما بخطه على الكتابين في مشهد الحسين (عليه السلام).
مخ ۱۱
7- تعليقات على شرح المختصر للعضدي، رأيتها بخطه.
8- رسالة فارسية في مناسك الحج مختصرة، رأيتها في دهخوارقان.
9- رسالة فارسية في الإمامة، مبسوطة.
10- حواشي كتاب كاشف الحق.
11- رسالة إثبات الواجب.
12- رسالة في عدم صحة قول الأصحاب بعدم خلو الزمان عن المجتهد، رأيتها بخط الأمير شرف الدين الشولستاني، في أسترآباد، نقلا عن خط ولد المؤلف.
13- رسالة في كون أفعال الله تعالى معللة بالأغراض، رأيتها في مازندران (1).
14- حديقة الشيعة، ذكره الحر في «أمل الآمل» بعد أن ذكر له: آيات الأحكام، وشرح الإرشاد وقال: كبير لم يتم (2) ولم ينص عليه المجلسي ولكنه عقد المصباح الثالث من مصابيح كتابه بالفارسية: «عين الحياة» في ذم الصوفية، حيث عدد من كتب في الرد عليهم قال: «وزبدة العلماء والمتورعين مولانا أحمد الأردبيلي» وما يعرف عن الأردبيلي في الرد على الصوفية انما هو في كتابه هذا: حديقة الشيعة.
ولم يذكره الأفندي في تعداد كتبه ، ولكنه قال في ترجمة العطار: «قال محمد بن غياث الدين في «تلخيص كتاب حديقة الشيعة» للمولى أحمد الأردبيلي بالفارسية» ومثله في ترجمة عبد الله بن حمزة الطوسي (3) وذكر صاحب «الحدائق» في «لؤلؤة البحرين» وقال: ذكره شيخنا عبد الله بن صالح وشيخنا العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني وغيرهم، فلا يلتفت الى إنكار بعض أبناء هذا الوقت بأن الكتاب ليس له وأنه مكذوب عليه (4) وقال الخوانساري في «روضت الجنات»: ويدل عليه أيضا ما يوجد في مجلده الثاني الذي يختص بفضائل الأئمة وإثبات إمامتهم
مخ ۱۲
بالدليل والبرهان من الحوالة إلى «زبدة البيان» ثم قال: ومن تصنيفاته:
15- تعليقات على خراجتيه الشيخ علي المحقق الكركي (1) وأضاف التبريزي عن الطهراني:
16- استيناس المعنوية، في الكلام.
17- أصول الدين. ومنها نسخة بالمكتبة الرضوية.
18- حاشية على شرح التجريد للقوشجي (2) ولعلها هي التي مر ذكرها عن الأفنذي.
خراجيات المترجم:
مر عن الأفندي في «رياض العلماء» أن له رسالة في حرمة الخراج بالفارسية.
وعن الخوانساري في «روضات الجنات»: أن له تعليقات على خراجية الشيخ علي المحقق الكركي.
وفي سنة 1313 طبعت خراجيات المحقق الكركي وردها للفاضل القطيفي ودعم الرد للمترجم ورد الدعم للفاضل الشيباني ورد الرد للمترجم، وأعيد طبعها بالاوفست سنة 1402 بقم المقدسة في مجموعة بعنوان «كلمات المحققين» وذكر العلامة الطهراني خراجيتي المترجم في «الذريعة» (3).
وطبعت خراجية المترجم في دعم الفاضل القطيفي مع خراجيته الأخرى في رد الفاضل الشيباني، مع كفاية الأصول للآخوند الخراساني سنة 1318 كما في «ريحانة الأدب» (4).
والخراجيتان للمترجم عربيتان يبدو من أولاهما أنها الاولى، حيث قال الفاضل
مخ ۱۳
الشيباني في ردها: انه قد اشتهر أن مولانا أحمد الأردبيلي «سلمه الله تعالى وأبقاه» يقول بتحريم الخراج. وقد سألني جماعة من أصحابه عن ذلك فقلت لهم: المناسب أن يكتب مولانا في ذلك شيئا يدل على تحريمه. فبعد مدة ظهرت منه رسالة محصلها: أن الخراج فيه شبهة. وأنا أنقل عبارته حرفا بحرف ..
فكأن هذه الرسالة التي يردها التي تدل على «أن الخراج لا يخلو عن شبهة» هي أولى رسائله، وهي في خمس صحائف من الطبعة القديمة من القطع المتوسط، فلما ردها الفاضل الشيباني برسالة في أربع عشرة صحيفة من نفس القطع والطبع، أجابه المترجم برسالة في ورقة واحدة بصفحتين قال في أولها: فائدة: الذي أظن تحريم ما يأخذون في هذا الزمان بغير اذن الامام (عليه السلام) مثل العشر الحاصل من القرى ..
هذا، فان كانت له بعد هاتين الخراجيتين خراجية اخرى فارسية كما قاله الأفندي، فلعلها كانت الثالثة بعد هاتين.
وفاته ومدفنه:
قال التفرشي في «نقد الرجال» توفي «(رحمه الله)» في شهر صفر سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة، في المشهد المقدس الغروي، على ساكنه من الصلوات أشرفها ومن التحيات أكملها (1) والتفرشي أول من نقل تاريخ وفاته وعليه عول من بعده:
الحر العاملي في «أمل الآمل» والبحراني في لؤلؤة البحرين» والخوانساري في «روضات الجنات».
ولم يعينوا محل دفنه، الا أن السيد الأمين قال في «أعيان الشيعة»: دفن في الحجرة التي عن يمين الداخل إلى الروضة المقدسة، كالعلامة الحلي المدفون في الحجرة التي عن يسار الداخل، وكل من يدخل إلى الروضة أو يخرج لا بد أن يقرأ له الفاتحة (2).
مخ ۱۴
بينما كتب العلامة السيد محمد صادق بحر العلوم في تعاليقه على «لؤلؤة البحرين»:
دفن في الإيوان الذهبي العلوي، في حجرة خاصة به بجنب المنارة القبلية (1).
وهي عن يسار الداخل إلى الروضة من الإيوان لا اليمين، وعليه السيرة والتسالم.
والسلام عليه يوم ولد، ويوم مات، ويوم يبعث حيا.
محمد هادي اليوسفي الغروي
مخ ۱۵
[متن] [الرسالة الاولى]
بسم الله الرحمن الرحيم
اعلم وفقك الله لمرضاته أن الخراج لا يخلو عن شبهة، فإنه على ما فهم من كلامهم، أنه كالأجرة المضروبة على الأرض التي فتحت عنوة وكانت عامرة حين الفتح، وفي معناه المقاسمة، سواء كانت من عين حاصل الأرض كالثلث، أو من النقد بل غيره أيضا.
وقيل: إنه مختص بالقسم الثاني والمقاسمة بالأول.
وقد يفرق بالمضروب على الأرض والمواشي وهي التي أخذت بالسيف والغلبة مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو مع الإمام ونائبهما في الجهاد، وإلا يكون فيئا (1) لهما (عليهما السلام) على ما يفهم من عباراتهم- وإن كان دليلهم لا يخلو عن ضعف، إلا كلام المحقق في المعتبر (2) والنافع (3) فإنه يدل على تردده في كون ما أخذه العسكر بغير إذنه فيئا- وقالوا: وهذه الأرض للمسلمين قاطبة فيكون حاصلها لهم، وأمرها إلى الامام (عليه السلام) ويصرف حاصلها في مصالح المسلمين من المساجد والقناطر والقضاة والأئمة والمؤذنين وسد الثغور والغزاة وغيرها.
وينبغي كون ذلك بعد إخراج الخمس، لأنه من الغنيمة وكلام أكثر
مخ ۱۷
الأصحاب خال عنه ونبه عليه الشيخ إبراهيم(رحمه الله) في نقض الرسالة الخراجية للشيخ علي بن عبد العالي. وفي العبارة المنقولة عن المبسوط تصريح بوجوب الخمس في هذه الأراضي (1).
واعلم أيضا أنه ما ثبت كون الأرض فتحت عنوة على الوجه المذكور إلا ما ثبت في زمن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كونه كذلك وأما غيره، فالعراق وجد كونها مفتوحة عنوة في كثير من العبارات حيث فتحت في زمان الثاني بالقهر وقيل: كان بإذن أمير المؤمنين (عليه السلام) وكان الحسنان (عليهما السلام) مع العسكر، وقد منع ذلك، وذلك منقول عن فخر الفقهاء ووالده في التنقيح (2).
ويفهم ذلك من كلام المبسوط وإن يفهم منه خلافه أيضا (3) وبالجملة، ما ثبت كونه كذلك.
نعم، فيما رواه الشيخ في الصحيح- على ما قيل- «عن محمد الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السواد، ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين الحديث» (4) دلالة على ذلك، مع أنه قد يكون للتقية على ما قيل، أو يكون له (عليه السلام) جعلها كذلك تفضلا منه.
وأما ما سوى العراق مثل الشام، ونقل عن العلامة (5)، وخراسان الى كرمان وخوزستان وهمدان وقزوين وحواليها ونقل أنها خراجية عن القطب الراوندي في الخراجية (6)، فقد علمت أن حليته موقوفة على تحقيق كون الأرض، التي يؤخذ منها الخراج أخذت عنوة وكانت معمورة حينئذ ومضروب الخراج ولم يدع أحد
مخ ۱۸
ملكيتها ولم تكن موقوفة لما سيجيء ودونه خرط القناد إذ طريقه الخبر المتواتر أو خبر الواحد الصحيح وليس شيء من ذلك بمعلوم ولا مظنون بظن معتبر.
ولا يمكن إثباته بكونها معمورة الآن، وأن الجائر يأخذ عنها الخراج، كما قال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع (1) حملا لفعل المسلمين على الصحة إذ الأصل عدمه، وذلك قرينة ضعيفة. إذ الجائر يرى عدم تقييده لأخذه مال الناس، ولدخوله فيما ليس له كالقتل وغير ذلك، فكيف يمكن حمل ذلك منه على الصحة؟
ولأنه يأخذ الخراج من غير محله وفوق الحق ومن غير رضي المتصرف، بل وقد ينقص محصوله عن الخراج، ولا يتمكن من الترك، بل لو ترك الزراعة يؤخذ منه الخراج، على أنهم صرحوا بأن أخذ الجائر غير جائز وأنه ظلم وحرام وهو آثم به، فكيف يحكم على الصحة والإباحة ولا يعتبر شرعا في أخذ ما في أيدي الناس الدالة على الملكية؟ وقد يدعي الملكية أيضا.
قال فيه في شرح قول المصنف: «والنظر فيها أي في الأرض المفتوحة عنوة الى.
الامام»: «هذا مع ظهوره وبسط يده، أما مع غيبته كهذا الزمان، فكل أرض يدعي أحد ملكيتها بشراء أو إرث ونحوها ولا يعلم فساد دعواه تقر في يده كذلك، لجواز صدقه، وحملا لتصرفه على الصحة، فإن الأرض المذكورة يمكن تملكها بوجوه» (2) وذكر وجهين.
ثم على تقدير الثبوت فلا دليل يعتد به عليه، وإن كان ظاهر عبارات الأصحاب يفيده، لكن الأخذ بمجرد ذلك من غير ظهور دليل: وثبوت إجماعهم بحيث يقنع النفس به وإن ادعى الشيخ على ذلك الإجماع في الخراجية لما يعلم في الإجماع ودعواه في هذا الزمان في مثل هذه المسألة مشكل، لأن الظاهر أن
مخ ۱۹
المال لمن في يده من غير أن يكون لأحد شيئا إذ ثبوت الخراج في أرضه من الإمام، وقبوله على ذلك المقدار المقر الآن غير واضح وإن سلم أن أرضها مما يجب فيه الخراج، فيكون هو غاصبا يلزمه اجرة المثل وليس بمعلوم كونها المقدار المقرر المأخوذ باسمه.
ثم إن ذلك دين في ذمته فلا يمكن الأخذ إلا برضاه، ولا يتعين كون المأخوذ لذلك إلا بأخذهم أو أخذ وكيلهم وهو متعذر حينئذ، فيكون ثابتا في ذمته يوصي به إلى أن يصل إلى صاحبه أو الحاكم لو أمكن ويكون له ذلك، إذ الإمام ناظر ولا يلزم من كون الحاكم نائبا عنه في الجملة كونه نائبا في ذلك، أو يوصل هو الى أهله أي يصرفه في مصالح المسلمين، أو يكون ساقطا سيما مع الاحتياج، إذ هو من المسلمين، فقد يكون هذا من نصيبه حيث إن المفهوم من كلام الشيخ علي(رحمه الله) أن الأخذ إنما يأخذه لأنه من بيت مال المسلمين وللآخذ نصيب فيه وحصة، ولا شك أن ذا اليد أيضا كذلك.
ثم بعد ذلك كله كيف يصنع الأخذ بالخمس؟ وكيف يقسمه في هذا الزمان من غير إذن الحاكم؟ وأي شيء يفعل بحصته (عليه السلام) ونجد أهل هذا الزمان غافلا عن ذلك كله واعتمد ما في الرسالة الخراجية للشيخ علي وغيره مع قوله «لا يجوز العمل بقول الميت بوجه»، ويفهم من كلامه دعوى الاتفاق ودليله عليه عباراتهم المنقولة في الرسالة، ومعلوم أنها ليست عبارات جميعهم ولا بعضهم الذي فيه من يظن كونه الإمام ولو بجهل النسب على ما قالوه، مع أنه لا يفيد الظن، على أن أكثر العبارات التي فيها لا يخلو عن شيء كما ذكر في نقضها، مع أن الأصحاب إنما جوزوا أخذ ما قبضه الجائر على ما يظهر من كلامهم، فالإجماع على تقديره إنما يكون على ذلك لا مطلقا لأن بعض الأصحاب صرح بعدم جواز التناول بغير ذلك.
ونقل في النقض أن السيد عميد الدين ابن عبد الحميد قال في شرحه
مخ ۲۰
للنافع: «وإنما يحل بعد قبض السلطان أو نائبه- ولهذا قال المصنف (1) ما يأخذه باسم المقاسمة- فقيده بالأخذ».
ويفهم من الدروس أيضا ذلك، بل أخص منه على ما نقله فيه، إذ يفهم عدم الجواز عنده إلا في المعاوضة حيث قال فيه: «وكما يجوز الشراء يجوز سائر المعاوضات كالهبة والصدقة والوقف ولا يحل تناولها بغير ذلك».
ومنه يعلم أن جواز التناول مطلقا ليس بمجمع عليه أيضا، بل فيه خلاف حيث يفهم عدمه عند الشهيد وعند السيد المذكور وفي النافع أيضا على ما فهمه.
وأما أدلتهم فهي بعض الأخبار ولا دلالة ظاهرة فيها وادعى النصوصية فيها الشيخ علي وهي خبر أبي بكر الحضرمي الذي رواه الشيخ عنه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وموضع الدلالة منه قوله (عليه السلام): «ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟» (2).
وقال الشيخ علي فيها: «قلت: هذا نص في هذا الباب إلى قوله: حيث إنه يستحق في بيت المال نصيبا، وقد تقرر في الأصول تعدي الحكم بالعلة المنصوصة».
قلت: الحديث غير معلوم الصحة وعدم ظهور الدلالة، إذ غايتها جواز قبول الحضرمي في عطاء ابن أبي سماك لأن له في بيت المال نصيبا فهم بالقياس جواز الأخذ منه لمن كان مثل الحضرمي في الاستحقاق من بيت المال، بأن يكون من المصالح، فلم يدل على جواز أخذ الخراج من كل جائر مؤمنا وغيره لكل أحد، سواء كان ممن يستحق من بيت المال أولا.
مخ ۲۱
فالاستدلال بمثله في هذه المسألة لا يخلو عن إشكال وأشد منه تسميته بالنص.
نعم يمكن الاستدلال به في الجملة على جواز أخذ الجوائز من الجائر كما استدل به عليه العلامة في المنتهى (1) وليس بتام أيضا.
وأيضا صحيحة هشام الدالة على جواز شراء مال الصدقة من الجائر حتى يعرف أنه حرام (2) ولا خفاء في عدم دلالتها على المدعى وهو ظاهر.
وأيضا ما روي أن الحسنين (عليهما السلام) قبلا جوائز معاوية (3) وعدم الدلالة ظاهر.
وأيضا صحيحة عبد الرحمن، حين قال له أبو الحسن (عليه السلام): «مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام، إني أظنك ضيقا قال: قلت: نعم، فإن شئت وسعت علي، قال: اشتراه» (4) ومعلوم أن ليس فيه إلا الدلالة على جواز شراء طعام كان عبد الرحمن ضيقا من شرائه، ولا يدل على جواز أخذ الخراج من كل جائر لكل أحد بكل وجه وهو المدعى.
وأيضا صحيحة جميل بن صالح قال: «أرادوا بيع تمر عين أبي زياد، فأردت أن أشتريه، فقلت: حتى أستأذن أبا عبد الله (عليه السلام) فأمرت مصادفا فسأله فقال: قل له فليشتره فإنه ان لم يشتره اشتراه غيره» (5) وهي مثل ما قبلها في الدلالة بل أقل، على أنه قد يكون صحتهما موقوفة على توثيق عبد الرحمن ومصادف.
ونقلهما الشيخ علي في الخراجية (6)، وقال: «وقد استدل بالأخير في المنتهى
مخ ۲۲
على هذا الدعوى ثم اعترض الشيخ علي على نفسه بأن جواز الشراء لا يدل على غيره، وأجاب أن حل الشراء يستلزم حل جميع أسباب النقل» وأنت تعلم أنه غير واضح، إذ قد يكون جواز الشراء لحصول العوض وغير ذلك، الا ترى أن المكاتب يجوز له الشراء ولا يجوز له الهبة، وأيضا أجاب عن عدم لزوم جواز الأخذ بأمر الجائر من جواز أخذ ما قبضه على تقدير تسليمه بنحو ذلك، وهو غير ظاهر.
وبالجملة هذه المسألة في الغاية من الإشكال، حيث إنهم حكموا بها بهذه الأدلة وقالوا: لا يجوز الأخذ إلا بإذن الجائر.
بل نقل الشيخ علي عن البعض «انه لا يجوز السرقة والكتمان للزارع» مع قولهم بعدم جواز الأخذ للجائر وأنه ظالم، فلا يجوز البيع منه حينئذ بل لا يمكن تحقق البيع، وكيف يجوز بيع مال المسلمين الذي الناظر فيه الامام (عليه السلام) ومصرفه بعض المصالح أخذه الظالم ظلما أن يشترى منه أو يتهب، إلا أن يقال هذا استنقاذ لا بيع حقيقة ولا صدقة ولكن حينئذ شرط الإذن أو القبض غير ظاهر. وكيف لا يجوز لمن في ذمته السرقة والكتمان؟ بل ينبغي، بل يجب عدم جواز الإعطاء له إن أمكن، لأنه لا تبرأ ذمته على تقدير قدرته على المنع ولا يتعين ما أخذ منه مالا للخراج والزكاة.
لكن ما جزم بهذا النقل، بل قال: أظن سماعا عن علي بن هلال. وما نقلوا دليلا على عدم الجواز إلا بإذن الجائر والجواز به سوى ما مر. فلو لا خوف خلاف الإجماع لأمكن القول بعدم جواز البيع أيضا إذ ليس في الأخبار جواز بيع مال الخراج المبحوث عنه.
نعم قد يوجد في بعض الاخبار جواز شراء الزكاة فيحتمل زكاة مال المشتري على طريق الاستنقاذ، وأن يكون المراد ممن عنده الزكاة لا عين الزكاة، وأن يكون العامل مأذونا من الامام (عليه السلام) وما كان معلوما ظاهرا للتقية، أو
مخ ۲۳