95

رساله سعدیه

الرسالة السعدية

پوهندوی

عبد الحسين محمد علي بقال

خپرندوی

كتابخانۀ عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

فكذا، إذا مسح مقدم الرأس أجزاه إجماعا، فيتعين دون غيره، لحصول الاختلاف فيه، [فيجب الاعتماد على الأول (219).] البحث الثامن في: الترتيب في غسل الجنابة اختلف المسلمون هنا فذهبت طائفة: إلى أنه يجب الترتيب في غسل الجنابة، بأن يبدأ بغسل رأسه، ثم بجانبه الأيمن، ثم بجانبه الأيسر، إلا المرتمس، فإنه يجزيه ارتماسة من غير ترتيب.

وقالت طائفة أخرى: لا يجب الترتيب مطلقا.

والاحتياط يقتضي الأول، لأنه إذا رتب برئت ذمته بالإجماع، وإذا لم يرتب لم يحصل يقين براءة الذمة، فيجب الاعتماد على الأول.

مخ ۹۶