رساله لطيفه په تشریح کې د حديث انت ومالک لابیک

Muhammad ibn Isma'il al-Amir al-San'ani d. 1182 AH
30

رساله لطيفه په تشریح کې د حديث انت ومالک لابیک

رسالة لطيفة في شرح حديث أنت ومالك لأبيك - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (28)

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

بيروت - لبنان

ژانرونه

قلنا: يعيذنا الله (١) أن نترك خبرًا صح عنه ﷺ (٢)، ولو أجلب علينا من بين البحرين، إلَّا أن يصح نسخه، وهذا الخبر منسوخ بغير شك (٣) فيه؛ لأن الله تعالى (٤) حكم بميراث الأبوين والزوج والزوجة والبنين والبنات من مال الولد إذا مات، وأباح في القرآن لكل مالك وطء (٥) أَمَةٍ ملكها بملك اليمين وحرمها على من لا يملكها بقوله تعالي: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)﴾ [المؤمنون: ٦ - ٧]. فدخل في هذا من له والد ومن لا والد له (٦). إنَّ مال الولد بيقين له لا لأبويه، ولا حقّ لهما فيه إلَّا ما جاء به النص مما ذكرنا من الأكل أو عند الحاجة فقط، ولو كان مال الولد للوالد لما ورثت زوجة الولد ولا زوج البنت ولا أولادهما من ذلك شيئًا؛ لأنه مال لإِنسان حي. ولا كان يحل لذي والد أن يطأ جارية (٧) أصلًا؛ لأنها لأبيه تكون. فيصح (٨) بهذين الحكمين وبقائهما إلى يوم

(١) في الأصل (من). (٢) في الأصل ﵇. (٣) في الأصل (لا شك فيه). (٤) في الأصل ﷿. (٥) في الأصل (أمة وطئها). (٦) في الأصل (فصح أن مال الولد له بيقين). (٧) في الأصل (جاريته). (٨) في الأصل (فصح بورود).

1 / 31