لیکنه د ابن القيم څخه د هغه د وروڼو لور ته

Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AH
66

لیکنه د ابن القيم څخه د هغه د وروڼو لور ته

رسالة ابن القيم إلى احد إخوانه

پوهندوی

عبد الله بن محمد المديفر

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الخامسة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

ويصلي كما [كان] (^١) يُصلي (^٢)؛ وَيُعْرِض عما أحدث الناس في الصلاة، من الزيادة والنقصان، والأوضاع التي لم يُنقَلْ عن رسول الله شيء منها (^٣) ولا عن أحد من أصحابه (^٤)؛ ولا يقف عند (^٥) أقوال المرخِّصين الذين يقفون مع أقل ما يعتقدون وجوبه، ويكون (^٦) غيرهم قد نازعهم في ذلك (^٧) وأوجب ما أسقطوه، ولعل الأحاديث الثابتة والسنة النبوية (^٨) من جانبه ولا يلتفتون إلى ذلك (^٩)، ويقولون: (نحن مقلدون لمذهب فلان) (^١٠). وهذا لا يُخَلِّص عند الله ولا يكون عذرًا لمن تخلف عما علمه من السنَّة عنده (^١١)، فإن الله -سبحانه- إنما أمر بطاعة رسوله واتِّباعه وَحْدَهُ ولم يأمر باتِّباع غيره، وإنما يُطَاعُ غيره إذا أمر بما أمر به الرسول، وكل أحد سوى الرسول ﷺ [فمأخُوذ] (^١٢) من قوله ومتروك (^١٣).

(^١) ساقطة من الأصل، وأثبتت من ب. (^٢) (ويصلي كما كان يصلي) ساقط من ج. (^٣) في ب (منها شيء). (^٤) (والأوضاع) إلى (أصحابه) ساقطة من ج. (^٥) في ب، وج (مع) بدل (عند). (^٦) (يكون) ساقطة من ج. (^٧) (نازعهم في ذلك و) ساقطة من ج. (^٨) (والسنة النبوية) ساقطة من ج. (^٩) (ولا يلتفتون إلى ذلك) ساقطة من ج. (^١٠) في ج (لفلان) بدل (لمذهب فلان). (^١١) (ولا يكون عذرًا) إلى (عنده) ساقطة من ج. (^١٢) في الأصل (فامر)، والمثبت من ب. (^١٣) (ولم يأمر باتباع) إلى (ومتروك) ساقط من ج.

1 / 42