72

د رساله په اصول فقه کې

رسالة في أصول الفقه

پوهندوی

د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر

خپرندوی

المكتبة المكية - مكة المكرمة

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1413هـ-1992م

وتقول الفقهاء الوكالة عقد جائز وبيع جائز ويريدون بذلك أنه ليس بلازم ويكون ذلك في كل عقد للعاقد فسخه بكل حال ولا يئول إلى اللزوم وفيه احتراز من البيع المشروط وفيه الخيار وإذا كان في البيع عيب فإنه قد يؤول إلى اللزوم

والخبر ما دخله الصدق والكذب

مخ ۱۱۱