وهو أن تكون القاعدة الكلية في الأصل مجمعا عليها ويجتهد على تحقيقها في الفرع
مثاله تعيين الإمام والعدل وقدر الكفاية في النفقات ونحو ذلك يعبر عنه بتحقيق المناط إذا كان معلوما لكن تعذرت معرفة وجوده في آحاد الصور فاستدل عليه لإمارات وهذا من صورة كل شريعة لأن التنصيص عدالة كل شاهد وقدرها كفاية كل شخص لا بوحدها
الثاني ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع فيبين الكجتهد وجودها في الفرع باجتهاده
مثاله قول النبي في الهرة إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم
مخ ۸۲