19

د رساله په اصول فقه کې

رسالة في أصول الفقه

پوهندوی

د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر

خپرندوی

المكتبة المكية - مكة المكرمة

د ایډیشن شمېره

الأولى، 1413هـ-1992م

والمطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنس وهي النكرة في سياق الأمر

(فتحرير رقبة)

وقد يكون في الخبر كقوله لا نكاح إلا بولي

مخ ۵۵۲