(وءاتوا حقه يوم حصاد)
فإن ذلك مجمل في جنس الحق وقدره ويحتاج إلى دليل يبينه ويفسر معناه
ومثل قوله تعالى
(قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير)
فلما نهى صلى عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير دلت أحكام صاحب الشرع أن الآية ليست على ظاهرها وأنه هو المعبر لما في كتاب الله تعالى ومن لزم ظاهر الآية لزمه ان يبيح لحم الكلب والفأرة والفيل
مخ ۵۳