Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
ایډیټر
سعد الدين بن محمد الكبي
خپرندوی
مكتبة المعارف
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
ایډیټر
سعد الدين بن محمد الكبي
خپرندوی
مكتبة المعارف
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
عن المهر، وأن النكاح ليس بلازم إذا شرط فيه نفي المهر أو مهر فاسد، فإن الله فرض فيه المهر، فلم يحل لغير الرسول(١) النكاح بلا مهر، فمن تزوج بشرط أنه لا يجب مهر(٢)، فلم يعتبر الذي أذن الله، فإن الله إنما أباح العقد لمن يبتغي بماله محصناً غير مسافح، كما قال تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾ [سورة النساء (٢٤)]. فمن طلب النكاح بلا مهر، فلم يفعل ما أحل الله، وهذا بخلاف من اعتقد أنه لابد من مهر لكن لم يقدِّره، كما قال تعالى: ﴿ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ﴾ [سورة البقرة (٢٣٦)]. فهذا نكاح المهر المعروف، وهو مهر المثل، وهذا هو الفرق بين النكاح وبين البيع، فإن البيع بثمن المثل وهو السعر، أو الإجارة بثمن المثل: لا يصح.
وقد سلم لهم هذا الأصل الذي قاسوا عليه، الشافعي وكثير من أصحاب أحمد في البيع، وأما في الإجارة،
(١) هكذا وردت بغير الصلاة والسلام عليه، *، وقد يقتصر العالم على الصلاة والسلام عليه باللفظ باللسان، ولا يثبتها كتابة، وبناءً على ذلك فإنه ينبغي على القارئ أن يصلي ويسلم عليه عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم .
(٢) في الأصل: مهراً، وأثبتناه كما في المطبوع.
57