د سجزي پیغام د زبید اوسېدونکو ته د هغه خلکو په ځواب کې چې حرف او صوت یې نکاره کړ

ابن سعید سجزی d. 444 AH
188

د سجزي پیغام د زبید اوسېدونکو ته د هغه خلکو په ځواب کې چې حرف او صوت یې نکاره کړ

رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت

پوهندوی

محمد با كريم با عبد الله

خپرندوی

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وروى: "في كل حرف"١ وأفتى بذلك غير واحد من الصحابة - رضوان الله عليهم - منهم عبد الله بن مسعود٢ وأبو هريرة٣. وأظهر مما ذكرنا ويبين خزي مخالفينا فيه قول الله سبحانه: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ٤ وكن حرفان ولا يخلو الأمر من أحد وجهين، إما أن يكون المراد بقوله: (كن) التكوين كما قالت

١ ورد بهذا اللفظ موقوفًا على ابن مسعود عند عبد الرزاق: انظر: (المصنف ٨/ ٤٧٢ حـ ١٥٩٥٠) . ٢ انظر: (المصنف ٨/ ٤٧٢ حـ ١٥٩٤٧) ولفظه: (عن أبي كنف أن ابن مسعود مر برجل وهو يقول وسورة البقرة. فقال: أتراه مكفرًا؟ أما إن عليه بكل آية يمينًا) . وبرواية أخرى عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أنه سمع رجلًا يقول: وسورة البقرة يحلف بها فقال أما إن عليه بكل حرف منها يمينًا) . (حـ ١٥٩٥٠) . وأخرجه بنحو اللفظ الأول: الخلال في (المسند من مسائل الإمام أحمد لوحة (١٧٢ خـ) . وفي المطبوع ٦/ ٨٨ برقم ١٩٢٥. وأخرج نحوه أيضًا البيهقي في (السنن الكبرى ١٠/ ٤٣) وقال: "فقول عبد الله بن مسعود ﵁ مع الحديث المرسل فيه دليل على أن الحلف بالقرآن يكون يمينًا في الجملة، ثم التغليظ في الكفارة متروك بالإجماع". ونقل ابن عبد البر الإجماع على اعتبار ذلك يمينًا تجب فيه الكفارة فقال: (فالذي أجمع عليه العلماء في هذا الباب هو أنه من حلف بالله أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته أو بالقرآن أو بشيء منه فحنث فعليه كفارة يمين، وعلى ما وصف الله في كتابه من حكم الكفارة، وهذا ما لا خلاف فيه عند أهل الفروع) التمهيد١٤/٣٦٩. ٣ أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده: ١/ ٤٠٢ برقم ٤٤٢. ٤ سورة النحل: آية (٤٠) .

1 / 235