يعترفان بالإمامة إجمالا غير إن كل منهما يدعي إمامة شخص بخصوصه، فالعامة تقول بإمامة الخلفاء والخاصة ترى إمامة علي (ع) وأولاده الأحد عشر عليهم السلام، لأن دعوى خلافة الخلفاء لا تمكن إلا بعد الفراغ من بطلان دعوى الإمامية في إثبات الإمامة على وجه السابق من إن ذلك بتعيين الله والرسول، وعليه فبين الدعويين ترتب طبيعي إذ مستند دعواهم الإجماع المحكي في ألسنتهم حيث لا نص قاطع في الإمامة، ومستند دعوى الإمامية ورود النص الواجب اتباعه بما اعتقدوه من الإمامة، فيلزم أولا إبطال حجتهم ثم إيراد الدليل على خلافة الخلفاء، وليس لقائل إن يقول بعدم الفرق بين خلافة الأمير (ع) وبين خلافة غيره بحيال إن كل منهما قابل لإقامة الدليل عليه، فدعوى كل منهما يحتاج إلى البرهان، فإذا ثبت أحدهما بدليله بطل الثاني، وقد أورد علماء العامة من الأدلة العقلية والنقلية على خلافة الخلفاء ما يغني عن التفكر في أدلة الإمامية وحينئذ لا يلتفت إلى أدلتهم في إثبات خلافة الأمير (ع) لما هو مقرر من إن قيام الدليل العلمي على أحد الضدين يورث العلم الإجمالي بفساد أدلة الضد الأخر، ولا حاجة إلى التعرض إلى نقض أدلة الضد الأخر والجواب عنها تفصيلا، وتعرض علمائهم للجواب عنها تفصيلا إنما كان لرفع الشبهة عن جهالهم إذ ذلك كلام شعري لا محصل له فإن لم ندع إن خلافة الخلفاء لا تحتاج إلى الدليل أو إنها ليست بضد لخلافة الأمير (ع)،
مخ ۴