38

رسالة في القواعد الفقهية

رسالة في القواعد الفقهية

ایډیټر

عبد الرحمن حسن محمود

خپرندوی

المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

فقهي قواعد

٣٠ - وإِن أَتِى التحريم فى نفس العَمَلْ

أَو شرطه، فذو فساد وخَلَلْ

٣١ - ومتلف مؤذيهٍ ليس يضمَن

بعد الدفاع بالتى هِىَ أَحْسَنُ


٣٠ - هذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرَّم ، فإِنْ عاد بالتحريم إلى نفس العبادة أو عاد إلى شرطها ، فالعمل باطل مثاله الصلاة فى وقت النهى ، أَو وهو مستدير القبلة ، أَو وعليه نجاسة ، أَو وهو محدث ، أَو لم ينو، أَو أَخل بركن من أركان الصلاة وشرط من شروطها ، وكذلك صوم أيام النهى ، ونحو ذلك : العبادة فى هذه المسائل باطلة.

وأَمَّا إِن كان التحريم لايعود إلى نفس العبادة ، ولاشرطها ، فإِن العبادة صحيحة مع التحريم ، كالوضوء فى الإِناء المحرم [ ذهباً أو فضة أو مغصوباً ] أَو صلى وعليه عمامة كالحرير، أَو خاتم ذهب ، ونحو ذلك ، فالصلاة صحيحة مع حرمة الأفعال .

٣٢ - إِذا صال عليه آدمى، أَو حيوان ، أَو طير فى الإِحرام فأتلفه دفعا عن نفسه ، لاضمان عليه ، ولكن يدفعه بالأسهل فالأسهل.

وأَما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم ، فأتلفه لضرورته ، فإِنه يضمن ، ولكن لا إِثم عليه .

قال ابن رجب فى قواعده :

من أتلف شيئاً لدفع أَذاه لم يضمنه . وإن أَتلفه لدفع أَذاه به ضمنه ، ويتخرج عليه مسائل فذكرها .

38