مباينًا للقرآن ومناقضًا لما أجمع الفقهاء عليه" (^١) إلّا أنه يمكن أن يناقش في هذا التخصيص، وكيف كان أولى من عكسه، وغير ذلك. ولا حاجة لبسط الاعتراض والجواب، إذ كان المعنى الأول هو الراجح.
وقد تأوَّل الحديث بقوله: "وعندي أنه ليس بحكمٍ كلِّيٍ، بل قضَى به ﵌ في قضيةٍ خاصة ... " (^٢).
أقول: أولًا هذا مجرد احتمال ... (ص ٩٤).
وسيأتي في الحجب في بحث ميراث الإخوة أدلةٌ أخرى إن شاء الله تعالى. وقد ثبت في الصحيحين (^٣) وغيرهما مطالبةُ العباس ﵁ بميراثه من رسول الله ﵌، ولم ينكر عليه أحدٌ بحجة أن العمّ لا يرث مع البنت، وإنما دفعوه بحجة أخرى، وإجماع الأمة بعد ذلك، والله أعلم.
قال الجيراجي (^٤): "ومن أجل اعتبار العصوبة يقع في مسائل الوراثة خلل عظيم نوضّحها (؟) (^٥) بالأمثلة:
(١) عشْرُ بنات ... وابن
١٠ ... ٢
ولو كان مكان الابن أخت أو أخ أو ابنه لأخذ ثلثَ التركة بالعصوبة، أي
(^١) "الوراثة في الإسلام" (ص ١٦).
(^٢) المصدر نفسه (ص ١٦).
(^٣) البخاري (٦٧٢٥) ومسلم (١٧٥٩/ ٥٣) عن عائشة ﵂.
(^٤) "الوراثة في الإسلام" (ص ١٥).
(^٥) علامة الاستفهام من المعلمي استنكارًا لتأنيث الضمير الذي يرجع إلى المذكر.