إنما يُستَحقُّ باستحقاقِ صلةٍ وقد استوفاها، أو بتعصيبٍ وليس بعصبة، فلا ينبغي أن يُزَاد لذلك المستَحَقّ الذي قد استوفى استحقاقه شيءٌ ما دام هناك عصبة، وذلك في مثل: بنت، ابن عم.
هذا مقتضى النظر المستند إلى الأصول القطعية، وجاءت النصوص طِبْقَه، فروى ابن عباس عن النبي ﵌ أنه قال: "أَلْحِقوا الفرائضَ بأهلها، فما بقي فهو لأَولَى رَجلٍ ذكر" متفق عليه (^١).
وفهم منه جماعة أن المراد بالفرائض الفروض المقدَّرة، وعلى هذا التفسير بنى الجيراجي اعتراضاتِه في:
(١) أم ... بنت ... ابن
(٢) أم ... بنت ... أخت ... أخ
(٣) بنتان ... أخت ... ابن الأخ (^٢)
قائلًا: إن هذه الثلاثة الأمثلة تَنقُض هذا الأصل (^٣).
فأقول: بل المراد بالفرائض المواريث المبيَّنة في كتاب الله تعالى أو في سنةِ رسولِه غيرِ هذا الحديث، ويدلُّ على ذلك ما في بعض الروايات الصحيحة (^٤): "اقْسِمُوا المالَ بين أهل الفرائض على كتاب الله ﵎، فما تركتِ الفرائضُ فلأَولَى رجلٍ ذكرٍ".
(^١) البخاري (٦٧٣٢) ومسلم (١٦١٥).
(^٢) في الأصل: "أخ". والتصويب من كتاب الجيراجي.
(^٣) "الوراثة في الإسلام" (ص ١٦، ١٧).
(^٤) عند مسلم (١٦١٥/ ٤).