348

يكن في علم الله تعالى فخف أمره وتيسر حاله فكأنه معفو عنه فالالتفات إليه التفات إلى حال الأدلة واعتبار لقواعد اجتهاده فيصير العقاب والفساد أمرا عارضا غير موثوق به إذ المعتبر ما عند الله من الصحة فيها بتركها فيكون الشافعي مصيبا بحسب الأدلة أنها آية من القرآن أي آية من كل سورة فيلزم أن تكون آية من الفاتحة فعلى من اجتهد ولاحظ أنها آية من الفاتحة من غير أن يعتريه شك في ذلك بأن كان عنده ظن قوي بأنها آية من القرآن ففساد الصلاة بتركها ظاهر وهو مصيب من هذه الحيثية ومعاقبا على تركها عقاب أقله توبيخ وتفريع على مخالفة الشافعي في ظنه أنها آية من الفاتحة إذ المعتمد على مذهبه لا بد أن يعمل به وإلا عوقب عليه لأن العمل بمقتضى المذهبين تناقض والإصابة فيهما مستحلية إذ لا يمكن الجمع بين النقيضين.

وبالجملة فالإصابة على المذهبين هو أن لا مؤاخذة على كل من عمل بهما وعلى هذا تحمل الإصابة في نفس الأمر ولا شك أن كل مجتهد في المظنونات بشروط الاجتهاد غير مؤاخذ في نفس الأمر وكذا مقلده وأن أخطأ بحسب علم الله تعالى بخلاف المجتهد في الاعتقاد فلا بد أن يكون مصيبا في نفس الأمر وإلا عوقب هو ومقلده لأن الناس مكلفون فيها بالعلم واليقين ولا يصح فيها الظن القوي ولذا كان المصيب في العقائد واحدا لأن العلم له وجه واحد والمطلوب فيها العلم بالاحتمال فإذا علمت هذا علمت صحبة إصابة كل مجتهد في الفقه في نفس الأمر بحسب عدم المؤاخذة فيه عند الله تعالى فمن صلى حينئذ بغير بسملة كما هو مذهب مالك لا مؤاخذة وكذا على مذهب الشافعي أن يسلم وظن أنها آية من الفاتحة نعم كذا كل مذهب في الفقه.

حاصله أن التناقض الواقع بحسب المذاهب الفقهية إن كانت مدونة ومقتفية مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة يجب أن يحمل كل رأي منهم على الإصابة في

مخ ۳۷۲