423

============================================================

كتا الزكاة- باب زكاة الفى وتسن فطرة الجنين.

وعنه: تجب: وفطرة البائن الحامل تحب إن وحبت النفقة لها، وفي الحمل وجهان، وإن وبحبت النفقة له وجحبت فطرته، وفي أمه وحهان.

ويلزم مالكي الرقيق المسلم ومن بعضه حر وإياه صاغ بقدر النفقة.

وعنه: كل واحد صاغ.

وهما في كل من يرثه اثنان فأزيد.

وإن هايأ من بعضه حر سيد باقيه لم تدخل فيها الفطرة، وآيهما عجز عما عليه لم يحمله الآخر. فإن كان يوم العيد يوم العبد المعتق نصفه اعتبر أن يفضل عن قوته نصف صاع، وإن كان نوبة سيده لزم العبد نصف صاع وإن لم عملك سواه - وقيل: تدخل فيها الفطرة - فلو كان يوم العيد نوبة العبد وعجز عن الفطرة لم يلزم السيد شيء: وقلت: يلزمه لوحوها بالغروب في نوبته.

وإن كان نوبته وعجز عنها أدى العبد حق حريته. وفيه وجه.

وإن ألحقت القافة (1) ولدا بائنين لزم كل واحد صاع.

وقلت: يحتمل أن يلزمهما صاع. (2) ( القافة بتخفيف الفاء: جمع قائف، وهر الذي يتبع الأشباه والآثار. وقال المرفق - رحمه الل: "القافة قرم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة المغني: 370/8، وانظر: الصحاح: 1419/4، والمطلع: 284.

هذا الاحتمال الذى ذكره المصنف، هر الصحيح من المذهب. الظر في المسألة: المغنى: 4/ 314، والشرح والإنصاف: 102/7، والفررع: 27/2ه، والاقناع: 451/1، والمنتهى وشرحه: 413/2.

مخ ۴۲۳