421

============================================================

كتاب الزكاةه باب زكاة باب زكاة الفطر(1) يلزم كسل مسلم حر ومكاتب ذكر وأنثى كبير وصغير أدرك آخر جزء من رمضان- وعنه: فجر العيد - وله فضل عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه صاع طعام، وإن فضل دونه أخرجه على الأصخ.

وقيل: بعد ما يحتاحه من مسكن (ق/21ح ب) وخادم ودابة ركوب وثياب بذلة ونحو ذلك.

ولا تسقط بدين.

وعنه: بلى وقيل: إن طولب به.

وقيل: لا تلزم من لم يكلف بصوم ولا بسبب رقيق الفيء والغنيمة قبل القسمة.

اال ومن أعسر وقت الوجوب، ثم أيسر بعد؛ لم يلزمه شيء: وعته: يلزم المعسر، ويخرجها إذا قدر.

وعنه: إن أيسر أيام العيد ، وإلا فلا.

: من قدر أخرج عن نفسه وكل مسلم تلزمه نفقته، وإن عجز عن البعض بدأ بنفسه، ثم بزوحته، ثم برقيقه حى المرهون وعبد التجارة منها - فإن تعذر بيع منهما بقدرها - ثم بولده، ثم بأمه، ثم بأبيه، ثم بأولى أقاربه نفقة كالارث.

(1) زكاة الفطر، الفطر: اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا. وأضيفت الزكاة الى الفطر من رمضان لأنه سبب وحوها، ويراد ها الصدقة عن البدن والنفس، رهى طهرة للصائم من اللغر والرفث. الظر: المستوعب: 210/3 ، واللغخ: 282/4، 283، والطلع: 137 ، وشرح المحرر: 1284 1285، والمبدع: 385/2.

مخ ۴۲۱