416

============================================================

كتاب الاكاقح باب ذكاة التحارة باب زكاة التجارة من ملك بفعله عرضا (1) يساوي نصابا حولا بنية التحارة زكى قيمته. وإن ملكه بلا عوض، كوصية، ونكاح، وخلع، وغنيمة، واحتطاب؛ فوجهان .

وإن ورثه ونواها، أو نوى بعد الشراء أو القنية فروايتان.

وإن نرى التجارة بمنفعة عين صح.

وقيل: لا، كما لو نواها بدين حال وتقوم السلع عند الحول بالأحظ للفقراء من عين (4) أو ورق (2)، وإن ملكت بغيره أو خالف فقد البلد.

وقيل: بل تقوم بنقده.

وإن تلفت بنقد وحده نصابا تعين.

وإن قلنا: لا يبنى حول نقد على حول آخر قوم ما اشترى به.

والنقد المعد للتجارة عرض ويقوم بالآخر إن كان أحظ للفقراء.

ويقرم الخصى بصفته (4)، والمغنية ساذجة (5)، ويضم بعض العرض إلى بعض وإن اختلف قيمة ومشترى.

(1) العرض، باسكان الراء ، وهو ما كان من غير الذهب والفضة من الأموال - وهو المراد هنا - والعرض، بفتح الراء، فهو كثرة المال والمتاع. وسمي عرضا لأنه عارض يعرض وقتا ثم يزول ويفى، انظر: الزاهر: 246، والمطلع: 136، والدر النقى: 340/2.

) العين، الذهب عامة، ويكثر إطلاقه على ما ضرب منها دتاتير. انظر: الراهر: 293، والمطلع: 415، ولسان العرب: 305/13، والمصباح المنير: 167 والدر التقي: 341/3 )الورق: الفضة، وحصه كثيرون بالدراهم المضروبة انظر: الزاهر: 293، والصحاح: 4/ 1564، وعرير الفاظ التنبيه: 133، والمطلع: 208، 415.

(4) يعني: بصفة كرنه خصيا. انظر: معونة اولي النهى: 279/3.

(0) بعني: بحردة عن معرفة الغناء. انظر: شرح المنتهى: 408/1.

مخ ۴۱۶