============================================================
كتاب الزكاة باب كاة المعدة، باب زكاة المدن (1) إذا أخرج بعض أهل الزكاة من معدن له أو موات بدارنا نصاب نقد أو قيمته من معدني غيره مرة أو اكثر لم يهمل بينهما العمل أو حرزه ففيه ربع عشره في الحال لأهل الزكاة . ويزكي نصاب الأثمان بعد السبك والتصفية ومؤنتهما.
وقيل: دوفما، كمؤنة (ق/0ا-ب) استخراجه.
وفي ضم ما يقارب جنسأ وجهان كحديد ونحاس وقار ونفط.
وقيل: الأولى ضم الأحناس من معدن واحد.
وقيل: مطلقا.
ومن أخرج نصابا من حنس من معادن ضم، وإن أخرج اثنان نصابا فروايتان ، ويخرج من النقد وقيمة غيره.
وقيل: من عينه.
ومن أخرج من البحر قيمة نصاب من لولو أو عنبر أو غيرهما زكاه على الأصح.
وقيل: غير حيوان.
وما آخرجه من معدن بدار حرب وقدر عليه بنفسه أو من لا منعة له ففيه ربع العشر، وإن قدر عليه بجمع له منعة خمس أيضا.
(1) المعدن، بكسر الدال: وهو المكان الذي عدن فيه شيء من حواهر الأرض، سمي معدنا لعدون ما أنبته الله فيه، أى: لاقامته وثبوته فيها ثم سمي به الجوهر الذي يخرج من الأرض، مما يخلق فيها من غيرها ، سواء كان أهماتا او غيرها ، مثل الصفر والحديد والكريت ... انظر: الزاهر: 248، والمطلع: 133 ، وشرح المحرر: 1213، وشرح الزركشي: 510/2 ، والاقناع: 1/ 42، وشرح المنتهى: 397/1.
مخ ۴۱۲