386

============================================================

386 كثاب الاكاق باب زكاة الماشية وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان.

فان زاد بعد عشرين ومائة واحدة فثلاث بنات لبون.

وعنه: الحقتان إلى مائة وثلانين، فغي كل أربعين بنت لبون، وفي كل ين حقة ومن عدم الواحب أعطى أعلى منه يليه وأخذ شاتين أو عشرين درها. أو دونه يليه مع شاتين أو عشرين درهما، وفي شاة وعشرة وجهان.

وقيل: إن عدم أجزأ بنت لبون عن جذعة وعكسه مع حبرانين (1) ومن ملك شاة لزمته فأخرج عنها عشرة دراهم لم يجزه. وإن قدر على الشراء فوجهان: وإنما يجزئ جذع ضأن وله ستة أشهر - وقيل: ثمانية- وثني معز وله سنة، ومنصوص غيرهما (2) ويخير رب المال فيما يعطي ويأخذ.

(4 ولا جبران في غير الإبل.

(1) يعنى: وقيل: إن عدم السن التى تلى الواحبة عليها، انتقل إلى الأخرى، وضاعف الجمران الذي يعطيه أو يأخذه، وقد ذكر الجيران بأته شاتان وعشرون درهما، فيضاعفه آخذا أو إعطاء وهذا القرل أوما إليه احمد واختاره القاضى ، وهو المذهب. انظر: المستوعب: 4/3 21، والمغن: 27/4، والمقنع والشرح والإنصاف: 417/96 ، والمحرر: 214/1.

(2) يعي: وما ورد به التص في غيرهما، من بنت المخاض وابن لبون ... الخ، فإن أستاها معروفة.

يعنى: أن الجيران المذكررشاة وعشرون درهما مختص بالابل دون البقر والغتم ، لأن النص إنما ررد في الابل فيبقى ما لم يرد فيه نص على أصله. فمن عدم فريضة البقر أر الغنم ووحد درفا م يجز له إخراحها، فإن وحد أعلى منها فأحب آن يدفعها متطوعا من غير حبران قبلت منه، وإن لم يفعل كلف شراءها. انظر: اهداية: 90/1، والمغنى: 28/4، 29 وشرح المحرر: 1108.

مخ ۳۸۶