371

============================================================

عتلب الحتاية وعنه: أو محرمها مع ظن حياته.

وقيل: تشق إن عجزن أو عدمن، كمن خرج بعضه حيا.

فان عسر دفنت إذا مات. وإن خرج بعضه ثم مات فلم يخرج غسل ما خرج: وإن ماتت كافرة حاملا بمسلم دفنها مسلم منفردة، نص عليه، كالمرتد، وظهرها قبلة على يسارها.

ومن مات في بحر وشق دفنه غسل ، وكفن ، وثقل ، وألقى فيه، نص عليه.

ومن مات في بثر يابسة أخرج، فإن خيفت المثلة طمت عليه، وإن أضر بالمارة أخرج في الأقيس.

وإن أراد وارث دفنه في ملك خلفه لم يلزم بقية ورثته. وإن وصى به دفن في مقبرة، نص عليه.

وقيل: إن عجز ثلثه عن المكان.

وان وصى بشراء موضع قبره اعتبر من ثلثه.

ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه ما لم يصر مقبرة، نص عليه: وقيل: لا يصح ما لم يبل، أو يخرج منه.

وإن دفن في موضع غصب فلريه نبشه.

فصل: يسن للرحل زيارة القبور، نص عليه.

وقيل: يباح.

وتكره للمرأة.

وعنه: تحرم.

وعنه: تباح.

مخ ۳۷۱