362

============================================================

كتاب الحناف ولا يحب تكفين كافر بحال بل يدفن.

ولا يحل كفن حرير ومذهب مع وحود غيرهما.

وعنه: يكره للنساء، ولا يحرم، كمزعفر ومعصفر ومنقوش ولأهله رؤيته.

والمخرم الذكر لا يلبس مخيطا، وكفنه ثوباه ، ولا يخمر رأسه وكذا رحلاه.

وعنه: يجوز وقيل: إن مات بعد رمي جمرة العقبة طيب وألبس المخيط إن قلنا حل: ويستر نعشه إن كان امرأة.

ومن فعل به ما يمنع فدا في وجحه. (1) وإن ماتت معتدة جاز أن تطيب.

قل: الصلاة عليه فرض كفاية، ويسن جماعة، والأولى ها وصي غير فاسق، ثم السلطان، ثم أبوه وإن علا، ثم ابنه وإن نزل، ثم أقرب عصبته - وعنه: يقدم الزوج على العصبة - ثم للمعتق، ثم ذوو رحمه.

وئقدم اسن المستويين - وقيل: أحقهما بالإمامة - ثم من قرع. والحر أولى من العبد القريب.

ويقدم إلى الأمام الأفضل ، ثم الأدين.

() يعنى من فعل بالمحرم الميت ما يمنع منه في جال حياته، وتجب عليه به الفدية، فإنه يفدي الفاعل في وحه. وهذا يدل على أن المصنف رحمه الله يضعف هذا الوحه، وأنه يقدم القول بعدم وحرب الفدية على هذا الفاعل وهذا هو الصحيح من المنهب. انظر الإتصاف: 89/6 ، والاقناع: 340/1.

مخ ۳۶۲