332

============================================================

كتاب الصلاة - باب الجمه يين الصلد ولمن لا يناله مطر ولا وحل الجمع خوف فوت الجماعة.

فإن قدمه لعذر اعتبر وحوده في طرفي الأولى وأول الثانية - وقيل: بل في أولهما فقط- وإن أخره جمع ، ولو انقطع في وقت الثانية صح، وإن زال قبله فلا.

اوإن نوى مسافر الإقامة قبل سلام الأولى بطل، وكذا الثانية.

وقيل: لا.

ويجوز بلا سفر ليلة حمع (1) لمحرم ويوم عرفة.

وتتبع السنة الفرض تقدما وتأخرا.

وله فعل سنة الظهر بعد صلاة العصر جمعا.

وقيل: لا.

قلت : إن جمع في وقت العصر، وإلا جاز لبقاء الوقت.

(1) ليلة جمع: المراد ها ليلة مزدلفة ، وهى ليلة عيد الأضحى، وسميت مزدلفة. جمعا. لاحتماع الناس ها. وقيل للجمع بما بين المغرب والعشاء. والأول انسب للاحتباع هما قيل الإسلام.

انظر: المطلع: 57 195.

مخ ۳۳۲