322

============================================================

3221 كتا الصلاة - بان الإملمة قصل: يسن تقدم إمام الذكور، ولا تصح صلاقم قدامه.

وقيل: ولا صلاته.

وقيل: تصح قدامه ضرورة في جمعة وعيد وجنازة فقط.

فإن قابلوه في الكعبة في نفل فوجهان، ولا تصح عن يساره فقط: وقيل: بلى إن كان خلفه صف.

وقيل: مطلقا.

ويقف الواحد عن يمينه، فإن كبر يسرة أداره، فإن كبر آخر وقفا خلفه، فإن شق تقدم أو صلى بينهما أو عن يسارهما ، ويليه الرحال ثم الصبيان ثم الخنائي إن صحت مصاففتهم - وصلاة رحل بجنب امرأة ولم يكن معه أحد (1) ثم النساء.

المصنف" قلت على ما ذكره للصنف فإن وحه الشبه بين القول الثاني، ومسالة ما إذا أحرم الامام قالمأ، ثم حلس، فإفم يتمون قياما ولم يجز الحلوس، آته يجب عليهم متايعة الإمام على أول بديه بالصلاة، فإن بدأ حالسا وحبت صلاقم حلرسا، رإن بدأ قاتما وحبت صلاهم قياما هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم ، وأعلم أن المذهب أتهم يصلون وراء إمام الحى إذا بدأ حالسا حلوسا، وتصح قياما، وإذا بدأ قائسا ثم حلس اموا قياما ولم يجز الجلوس. انظر: ختصر الخرقى: 33، والهداية: 45/1، وللستوعب: 9327/2، والمقتع والشرح والانصاف: 375/4- 381، والإقناع: 258/1، والمنتهى: 113/1.

(1 قوله: وصلاة رحل يحنب امرأة، ولم يكن معه أحد هكذا ورد في المخطوطة ، وهذه للسألة تكررت بعد هذا بلفظ صلاة الغذ فالذى يظهر اها أدرحت هنا سهوا من الناسخ، لأن المصنف يتكلم هنا عن الصفوف: الرحال ثم الصبيان ثم الختاثى ثم النساء أو أها جملة معترضة ناقصة والتقدير إما: "وتكره صلاة .....الخ وإما "وصلاة رحل عريان بحنب امرأة .... الح" والله تعالى أعلم وانظر: الداية: 46/1، والمستوعب: 367/2، 430 - 433، وللقنع والشرح والانصاف: 425/4 فما بعدها.

مخ ۳۲۲