============================================================
كتان الصلاة باب الامامة وعنه: هر كبصير وتصح إمامة المفضول ، وتكره، نص عليه.
وفي صحة إمامة أقطع اليدين أو الرحلين - وقيل: إحداهن - بصحيح وجهان.
وتصح امامة الأصم، فإن عمي فوجهان: وتصح إمامة الأقلف (1)، والفاسق المعلن بفعلي أو قول أو اعتقاد في كل جعة وعيد.
وقيل: لا كغيرهما على الأصح.
وإن علم لما سلم فوجهان.
وتعاد الجمعة ظهرا على الأقيس.
وعنه: لا: وتصح خلف من خالف في الفروع لدليل أو تقليد.
فإن شرب نبيذا متأولا ولم يسكر ، أو ترك شرطا أو ركنا أو واحبا عند المؤتم دونه ؛ فروايتان . وإن علم لما سلم صح.
قلت: ويحتمل ضده.
وتصح إمامة الصي في النفل.
وعنه: لا، كالفرض على الأصخ.
وتباح إمامة اللقيط وللمنفى بلعان وولد الزن والجندي والخصي والأعرابي إن سلم دينهم ولا يؤم خشى ولا امرأة بغير النساء..
وقيل: توم المرأة رجحالا في التراويح من حلفهم.
(1الأقلف: الذي لم يخمن. انظر: المطلع: 99، واللسان: 290/9.
مخ ۳۱۹