ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ریګایه په فقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan d. 695 / 1295============================================================
312 ذك كتاب الصلاة- باب أه قات النه وقيل: له أن يسلم من اثنتين مع إمامه (1) (2) وتعاد المغرب على الأصح وتشفع بركعة.
وإن أقيم فرض لم يحرم بنقل، وإن لحق الجماعة فإن كان فيه أتمه، وإن خاف فرقا فروايتان.
(1) يعي: أن للمسبوق إذا أدرك مع إمامه ركعتين من الرباعية المعادة، أن يسلم من الركعتين.
الظر: الانصاف: 287/4 (2) في الحاشية: لقوله: "وما فاتكم فأثموا2 ، ووحه القول الآخر، وهر لأبي الحسن الأمدي أنها نافلة، فجاز له السلام من اثنتتين فيها كساثر النوافل.
مخ ۳۱۲
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ