============================================================
كتا الصلاة باب صفة الصلاة فصل: شرائط الصلاة: (1) (2) الوقت فيما يعتبر له، والنية - وقيل: هي ركن (2) 4)* ومع القدرة الطهارتان، والسترة، وللوضع، والتوحه كما سبق.
وأركافا (4): القيام في الفرض - وقيل: والوتر - والتحريمة مطلقا، وقراءة الحمد على الإمام والمنفرد في كل ركعة.
وعنه: في ركعتين من كل صلاة.
وعنه: تكفي آية غيرها.
ثم الركرع والقيام عنه ، والسجدتان والجلوس بينهما ، والطمأنينة في كلها.
وقيل: قدر الذكر الواجب.
والتشهد الأخير وحلسته، وكذا الصلاة على النى - عليه السلام.
الشرائط، مفرده شرط، وهر الزام الشيء والتزامه. وفى اصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وحوده وحود ولا عدم لذاته. انظر: الصحاح: 1136/3، والمطلع: 54، واللسان: 329/7، وشرح الكوكب للنير: 452/1.
هنا حاشية طويلة منها: قد سبق اعتبار هذه الشروط وتفاصيل أحكامها مفرقا في أبرلها وححيعها شروط الأداء مع القدرة دون الرحرب، فإن الصلاة تحب وتستقر في الذمة بدوها ما خلا الوقت، فإن دخوله شرط للوحوب والأداء جميعا غير أن الشرع اسشنى من ذلك حالة الجمع فخرز تقدمم الثانية الى الأولى رخصة على خلاف الأصل".
الركن مفرد جمعه أركان، وركن الشيء: حانبه الأقرى. وفي الاصطلاح: حزء الشيء الداخل في حقيقته. وهنا: ما كان داخل في ماهية الصلاة ولا يسقط عمدا ولا سهوا. انظر: الصحاح: 2126/5، والمطلع: 88، وشرح مختصر الروضة: 226/3، والمبدع: 494/1.
في الحاشية: "الفرق بين الركن والشرط وإن تساويا في توقف الصحة عليهما: أن الشرط ما يعتير تقدمه على الصلاة ودوامه إلى آخرها إما حقيقة كالستارة، أو حكما كالنية، وأما السركن فيعتبر وحوده في الصلاة في الجملة ولا يتصور دوامه في جميعها بل ينقضى ويأق بعده غيره كذلك إلى آخر الصلاة*.
مخ ۲۹۲