============================================================
[271 كتاب الصلاة حباب مواضع الصلاة واحتتاب النجاسة111 باب مواضع الصتلاة واجتناب النجاسة يلزم المصلي تطهير بدنه وثوبه ومصلاه من نحاسة لا يعفى عنها.
فإن حملها، أو ما يلاقيها، أو لاقاها ببدنه أو ثوبه عالما ها قادرا على احتناها؛ بطلت: وإن حاذاها بصدره في سجوده، أو وقع عليها إذن طرف كمه أو نحوه، أو حل المصلي مستحمرا - وقلنا : بنحاسة محله - او بيضة فيها فرخ ميت لا قارورة مسدودة فيها بحاسة (1)؛ فوجهان.
وإن علم لما سلم أته صلى ها ، أو قبله، لكن نسي أو حهل أو عجز؛ أعاد.
وعنه: لا، كمن جوز كوفا بعد سلامه.
وإن علم قبله فأزالها - وقيل: سريعا - بنى وعنه: استأنف: ومن شرب حمرا ولم يسكر غسل فمه وصلى، ولم يلزمه قيء، نص عليه.
ومن صلى في موضع نحس ضرورة لم يعد، نص عليه: وقيل: بلى وإن طين أرضا نحسة - وعنه: حافة - أو فرشها طاهرا، أو ما باطنه نحس، أو بسطه على حيوان نجس، وصلى؛ كره، وصحت.
وعنه: تبطل ولو كانت بطرف مصلاه نحاسة لا تصيبه ولا تحاذيه ، أو في رأس حبل طرفه تحت قدمه أو بيده أو ربط إلى ما في نحس أو به، وينحر كل ذلك بمشيه؛ (1) في الحاشبية: يمنى أنه في القارورة لا تصح صلاته ! لأن النحاسه في غير معدفا ، فهر كما لر حملها فى كمه9.
مخ ۲۷۱