269

============================================================

219 كتل للصلاة- ياب ستر العرة وقيل: وهو شعار.

وعنه: يصح مع تحرتم لبسه.

وتحرم الصلاة.

وقيل: تكره.

وان حهل أنه غصب او حرير أو مذهب صحت.

وعنه: لا: وكذا إن حهل أو نسي التحرز، وتصح مع عمامة وتكة (1) حرير أو فصب وقيل: لا.

والخنثى المشكل في الحرير ونحوه كذكز الومن لم يجد سوى سترة حرير محرم صلى، وفي الإعادة روايتان. وإن لمن يجد غير غصب تركه.

ومن أعير سترة لزمه قبولها.

وقيل : لا ، كالهبة في الأصح.

ويلزم شراؤها أو استنحارها ولو بزيادة يسيرة.

لى: يصلي العاري قاعدا متربعا بدل قيامه، ويومي، وله أن يقوم ويسحد بالأرض.

وعنه: چيان وقيل: لا تقعد الجماعة (2) (1) الثكة، بكسر التاء ، رباط السراويل. الظر: اللسان: 406/10، وترتيب القاموس: 1:374.

(2) في الهامش حاشية نصها: "صوابه تقعد الجماعة. وكذا هر في الكمرى، ولم يحك ما في هذا الكتاب وحها ولا قولا ، والظاهر أن ما فيه من قوله: "وقيل لا تقعد الجماعة( سهو7.

مخ ۲۶۹