============================================================
245 كتاب الطهارة - بب النحاسة * ا: التها وقيل: ينجس الكافر فقط. كبهيم طاهر له دم سائل.
وما ليس له دم سائل إن طهر حيا لا ينجس لموته (1) وعنه: بلى إن لم يؤكل.
ولا ينجس موته سمك ونحوه - وعنه: غير طاف- ولا جراد.
وفي الوزغ وجهان.
ودود القز والطعام طاهر.
وكذا المسك وفأرته (2) ومني الآدمي طاهر.
وعنه بجس، بجزيء فرك يابسه ومسح رطبه.
وقيل: من الرحل.(1 وعنه: إنه كدم.
وعنه: يغسل والمذي (4) نحس يغسل.
(1) في الحاشية: يحترز به عما تولد من نحس مما لا نفس له سائلة2.
قارة المسك: في الحاشية "الفأر مهموز سوى فأرة للسك1 ، والمشهور افا قمز ولا همز ، رهي: وعاء المسك الذي يجنمع فيه ، ويستى: زافحة انظر: للطلع: ص 231، ولسان العرب: 42/5، 43، والمصباح المنير: ص 184، والمعحم الوسيط: 170/2.
() في الحاشية: "التفرقة هى منصرص الإمام". أي: التفرقة بين منى الرحل والمرآة منصرصة عن الامام أحمد، وهي إحدى الررايات. والمذعب هر ما قدمه المصنف أن: مني الآدمي طاهر سراء من رحل أو امرأة، ولا يجب فيه فرك ولا غسل. انظر: الإرشاد: ص 18، والروايتين والوجهين: 116/1، وللقنع والشرح والانصاف: 350/2، 351.
(1) المذي: ماء رقيق لزج يخرج من القبل عند الشهرة بملاعبة أو تقبيل ونحوهما، وريما لا يحسن بخروجه . اتظر: المغرب: ص 425، وتحرير الغاظ التنبيه: ص 39، والمطلع: ص 37.
مخ ۲۴۵