233

ریګایه په فقه

ژانرونه

============================================================

كتل الطها قب باب التمه باب التيمم (1) يجوز في الحضر وكل سفر - وقيل: مباح- عن كل حدث ونحاسة بدنه لمن عدم الماء أو خاف باستعماله ضرر بدنه بعطش أو مرض أو غيرهما، أو ضرر رقيقه أو رفيقه أو حيوان محترم، أو فوت رفقة بتراب طاهر له غبار، لم يغيره طاهر غيره، ولم يكثر فيه.

وفيما تيمم به وجهان.

وفي الرمل ونحوه روايتان.

وقيل: يجزئ ما عليه غبار فقط: ولا يجوز بحص ونورة (2) ونحوهما.

وقيل: مع وجود التراب.

: وهر آن ينوي استباحة صلاة فرض آو نفل أو مس مصحف ونحوه مما شرطه الطهارة، ثم يسمي ويضرب بيديه مفرحة آصابعه، ومسح وجهه ها و كفيه براحتيه.

وقيل: يسن ضربة لوحهه وأخرى ليديه إلى مرفقيه، وتخليل أصابعه.

التيمم في اللغة: القصد. ولي الشرع: مسح الوحبه واليدين بشيء من الصعيد على وحه خصرص بنية مخصوصة. انظر: الصحاح: 2064/5، والطلع: 32، وللمتع: 240/1.

الثورة بضم التون: حجر الكلس، وهو المراد هنا. ثم غلبت على. أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره ، وتستعمل لإزالة الشعر. انظر: لسان العرب: 244/5، والمصباح المنير: 241.

مخ ۲۳۳