230

ریګایه په فقه

ژانرونه

============================================================

230 كتا الطهارة حبا موحب الغسل وصفته وإن تام فيه غيره فلا غسل عليهما.

وما حرم بلا غسل حرم بلا وضوء إلا اللبث في المسجد.

ومن لزمه غسل لم يقرأ آية.

وعنه: ولا بعضها وله البسملة ذكرا لا قراءة، نص عليه. والعبور في للسحد، ولا يلبث بلا وضوع: ويسن غسل غاسل لليت.

وقيل: يجب.

وعنه: إن غسل كافرا، وإلا فلا (1) فان غسله حيا فوجهان.

فصل: من أراد غسلا نوى في كامله رفع حدثيه أو استباحة الصلاة - ونحوها الطهارة لما يقف عليها- وسمى، وغسل يديه ثلاثا وما لوئه، وتوضأ، وحثى على رآسه ثلاثا يرويه، وعم بقية بدنه ثلاثا، ودلكه بيديه، وتعاهد مغابنه (8) وشعره، وبدأ بشقه الأين، وغسل قدميه مكانا آخر.

الصحيح من التهب هو ما قدمه المصنف أنه يسن الغسل من غسل لليت، ولا يجب سواء كان الميت مسلما أو كافرا وعليه جمهور الأصحاب. انظر: الهداية: ا/19، وللسترعب: 1/ 234، وللقنع والشرح والإنصاف: 118/2، 120، والإقتاع: 70/1، والنتهى وشرحه: 79/1.

( المغاين: هى المواضع التى تشني من الإنسان، كطي الركبتين، وتحت الإيطين، وأصول الفخذين. انظر: المغنى: 388/3.

مخ ۲۳۰