============================================================
226 كتان الطهارة - باب نه اقض، ومنها: غسل كل ميت، نص عليه.
وعنه: لا، كمن يممه.
ومنها: على الأظهر - وعنه: إن علم الحديث (1) - اكل لحم جزور(2) نيثا وغيرنيء، وشرب لبنها.
وفي كبدها وطحالها وشحمها وسنامها وكرشها ومصرافا وحهان.
ومها: الردة.
وقيل: لا.
صل: من تيقن فعلا أو حالا من طهارة أو حدث بنى عليه.
وإن تيقن حالهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما(2 (1) يمنى: وعن الامام احمد رواية أنه إن علم حديث الأمر بالوضوء من لحم الابل نقض، وإن لم يعلم بالحدث فليس بناقض. وممن اختارها الخلال. والمذهب أن اكل لحم الابل ينقض الوضرء مطلقا. نص عليه في رواية جماعة منهم: عبد الله وابن هاني وهر من المفردات. ومن الأحاديث الواردة: حديث حابر بن سمرة "أن رحل سأل رسول الله : ااتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شنت فعوضا وإن شثت فلا توضاء. قال أتوضأ من لحوم الابل؟ قال:* نعم فتوضأ من لوم الابل. رواه الإمام أحمد في مسنده ه/86، والامام مسلم في صحيحه بشرح النروى - 48/4. اتظر في المسالة: مسائل عبد الله: 13/1، مسائل صالح: 450/1، مسائل ابن فساتى 7/1-8، مسائل آبي داود : 15، ختصر الخرقي: 18، والارشساد: 19 وللسستوعب - تحقيق د. الفالح: 212/1، والمقنع والشرح والإنصاف: 90/1، والمتتهى وشرحه: 19/1.
2 الجزور: يقع على الذكر والأنثى من الابل إلا أن اللفظة مؤنثة، تقول هذه الجزور ، وإن أردت ذكرا، والجمع: حزر وحزائر. الظر: النهاية: 266/1، والمطلع: 24.
(3) يعني: إن تيقن الطهارة والحدث وكان ذلك وقت الظهر مثلا، وحهل اسبقهما، فهر على ضد حاله قبلهما إن علم حاله قبلها، فإن كان قبل الروال محدثا فهر الآن متطهر، والعكس بالعكس انظر: للغي: 263/1، والمقنع والشرح والانصاف: 69/2، وللمتع: 217/1، وكشاف القناع: 132/1.
مخ ۲۲۶