============================================================
212 كتا الطهارةباب الوضوء وموالاته (1) إلا مع غسل واحب(2 12/1، وشرح العمدة: 203/1- 206، وشرح الزركشي: 198/1، 199، وتنقيح التحقيق: 399/1، والإنصاف: 138/1، والشرح الممتع: 154/1.
نص عليه في رواية الجماعة منهم عبد الله، وصالح، والكوسج، وحرب، واليمرن وهو المذهب. وعليه الأصحاب ومما يدل له: قوله تعالى: (يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤومكم وأرجلكم إلى الكمبين) (المائدة: 6). ووحه الدلالة: أن حواب الشرط يكون متتابعا لا يتأخر، ضرورة أن المشررط يلى الشرط. وأن الله عر وحل امر بغسل الأعضاء عند القيام إلى الصلاة، والأمر على الفور.
وعن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النى "ان النى راى رحلا يصلي رفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمر النى أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه الإمام أحمد: 424/3، وأبو داود: 21/1 - واللفظ له - والبيهقى: 83/1. رصححه اين القيم، ونقل عن الأثرم أن الإمام أحمد قال عن إسناده: حيد هذيب السنن مع عون المعبود: 297/1 298. وصححه والآلباي: صحيح سنن آبي داود : 37/1. ورحه الدلالة: أنه لو كانت المرالاة ليست واحبة لأحزأه غسل اللمعة. ولأن الذين نقلوا ووصفوا وضوء رسول الله ذكروا أنه كان يتروضأ مرتبا متواليا، لم يتقلوا عنه خلافه، وفعله خرج بيانا للأمر الوارد في الآية. والرواية الثانية: أفا غيمر واحبة ونقلها حبل. وفي المسألة قول ثالث: وهو أن الموالاة تسقط بالعذر. وهو اختيار شيخ الاسلام. انظر: مسائل عيد الله: 93/1، 94، 97، 95، ومسائل صاح: 163/1، 165 167، مسائل أبي داود: ص6، ومسائل الكوسج: 1/ 91، ومسائل اين هاني: 9/1، والروايتين والوحهين: 79/1، والمداية: 14/1) والانتصار: 260/1 - 265، والتحقيق مع التنقيح: 405/1، والمسترعب: 161/1 162، والمغى: 138/1، والمحرر: 12/1، ومحمرع الفتارى: 130/21 - 167، وشرح الزركشي: 200/1، والانصاف: 139/1، 140، والشرح الممتع: 155/1.
فلا تشترط الموالاة في الغسل نص عليه، وممن نقلها عنه: عبد الله، وصالح، وأبو داود، والكرسج، وهو الصحيح من النهب، وعليه اكثر الأصحاب، كالترتيب. اتظر: مسائل عبد الله: ا/98، ومسائل صاح: 207/1، مسائل آبي داود: ص6، ومسائل الكوسج: 1/ 92، والمغي: 139/1، والإنصاف: 141/1، 257 ، والإقناع: 30/1، والمتتهى: 1/ 17، وكشف المخدرات: 29/1.
مخ ۲۱۲