============================================================
2031 كتان الطهارة- باب الوضه ويعفى عن يسير وسخ أظافره (1) وقيل: لا.(2) ثم يجب مسح شعر رأسه (2)، إلا ما نزل عنه (4) وفي أذنيه وحهان. (5) الى المصادر السابقة: مسائل عبد الله: 105/1 ، والمحرر: 11/1، وشرح الحرر: 160/1، والقراعد لابن رحب: ص 10، والاقناع: 29/1، والنتهى: 21/1.
() وهو الصحيح من المذهب. وذلك لأنه مما يكثر فى العادة فلو كان فسله واحيا لبينه النى لأنه لا يجوز تأخر الييان عن وقت الحاحة إليه. ولأنه يستتر عادة فأشبه ما يستره الشعر من الوحه. انظر: المغني: 124/1، والانصاف: 158/1، والإقتاع وشرحه: 97/1، وللنتهى رشرحه: 53/1، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم: 204/1.
(2) وهو قول ابن عقيل وقدمه ابن اللحام في القواعد. انظر: للغني: 124/1، والقواعد والفرائد الأصولية: ص 99، والانصاف: 158/1 (4 ويدل لذلك الكتاب والسنة والاجماع: لقوله تعالى:وامسحوا برؤوسكم) (المائدة: 1) ولرروده في أحاديث صفة وضوء النى كحديث عثمان وعبد الله بن زيد، وسبق تخريجهما، وانعقد الإجماع على وحوب غسله. انظر: الهداية: 14/1، والإفصاح: 1/1ب والكافي: 1/ 29، والشرح الكبير: 90/1 ، وشرح الزركشي: 190/1، والمبدع: 126/1، ومراتب الاجماع: ص 19، والمحموع: 380/1.
يعني: ان نزل شعره عن منابت شعر الرأس فانه لا يجب مسح ما نزل، وذلك لعدم مشاركته للرأس في الترؤس. انظر: المغني: 129/1 ، والكافي: 31/1، والإقناع وشرحه: 99/1- 0) حكى المصنف -رم1 - الخلاف وحهين، وحكاه الاكتر: روايتين: الأولى: أنه يجب مسحهما. نص عليه في رواية حرب قال الزركشى:"اختارها الاكثرون وذكر للرداوى في الانصاف بأنه الصيح من المذهب، وهر المعتمد. والعاتة: أنه لا يجب مسحهما نقلها عنه صسالح وابن أصرم وعبد الله وأبو داود في إحدى الروايات. قال الزركشي: مي أشهر تقلا ، واختارها الخلال وأبر محمد" يعنى الموفق حوعم سع. وقال للرداوى في تصحيح الفروع: "وهو الصحيح" فتناقض قوله. ولما يدل للمتمد في المذهب: 1- أن الأذنين من الراس) فيجب مسحهما معه، وذلك لما ورد انه قال: "الأذنان من الرأس" رواه عنه عدد من الصحابة. رواه ابن عباس -رض اذسم- آخرحه الدار قطي: 99/1، 10. ورواء
مخ ۲۰۳